باب ما يجوز قتله

الحديث العاشر

225 - عن عائشة رضي الله عنها , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: خمسٌ من الدّوابّ كلّهنّ فاسقٌ , يقتلن في الحرم: الغراب , والحِدَأة , والعقرب , والفأرة , والكلب العقور. (?)

ولمسلمٍ: يُقتل خمسٌ فواسق في الحل والحرم. (?)

قوله: (خمس) التّقييد بالخمس. وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنّه مفهوم عدد، وليس بحجّةٍ عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله - صلى الله عليه وسلم - أوّلاً , ثمّ بيّن بعد ذلك أنّ غير الخمس يشترك معها في الحكم.

فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ " أربع " وفي بعض طرقها بلفظ " ستّ ".

فأمّا طريق أربع. فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها. فأسقط العقرب.

وأمّا طريق ستّ. فأخرجها أبو عوانة في " المستخرج " من طريق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015