وفيه الحضّ على المعاونة في الجهاد , وعلى أنّ الفطر في السّفر أولى من الصّيام.
وأنّ الصّيام في السّفر جائز خلافاً لمَن قال: لا ينعقد.
وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرضٍ أو تطوّعٍ. (?)