1 - قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائَةَ جَلْدَةٍ. .) الآية.
إن قلتَ: لمَ قدَّم المرأةَ في آيةِ " حدِّ الزنى " وأُخّرتْ في آيةِ " حدِّ السرقة "؟
قلتُ: لأن الزِّنى إنما يتولد من شهوةِ الوقاع، وهي في المرأة أقوى وأكثر، والسَّرقةُ إنما تتولَّد من الجسارة، والقوَّة، والجرأة، وهي من الرجل أقوى وأكثر.
فإِن قلتَ: فلمَ قدَّم الرجل في قوله تعالى (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) ؟
قلتُ: لأن تلك الآية في الحدِّ، والمرأةُ هي الأصلُ فيه لما مرَّ، وهذه الآيةُ في حُكم النكاح، والرجلُ هو الأصل فيه، لأنه الراغبُ والبادرُ في الطلب، بخلاف