ولم يتعرض المصنف لعد الموالاة ركناً؛ لأن الأصح في "التنقيح": أنها شرط، والمراد بها: عدم تطويل الركن القصير، كما ذكره الرافعي تبعاً للإمام، وصور ابن الصلاح تركها بما إذا سلم ناسياً وطال الفصل .. فإن صلاته تبطل؛ للتفريق، وصوره بعضهم بما إذا شك في نية صلاته ولم يمض ركن، لكن طال زمن الشك .. فإنها تبطل في الأصح، قال ابن الرفعة: لأن ذلك يبطل الولاء.
[أبعاض الصلاة]
ولما فرغ من أركان الصلاة .. شرع في ذكر سننها، وهي: أبعاض وهيئات، وبدأ بالأولى فقال:
(أبعاضها: تشهد إذ تبتديه ... ثم القعود، وصلاة الله فيه)
(على النبي، وآله في الآخر ... ثم القنوت، وقيام القادر)
(في الاعتدال الثان من صبح، وفي ... وتر لشهر الصوم إن ينتصف)
أي: أبعاض الصلاة هذه الستة:
أما التشهد الأول وقعوده .. فللأخبار الصحيحة فيهما، وصرفهما عن وجوبهما أنه صلى الله عليه وسلم (قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس، فلما قضى صلاته .. كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام، ثم سلم) رواه الشيخان، دل عدم تداركهما على عدم وجوبهما.
قال في "المجموع": ويكره أن يزيد في التشهد الأول على لفظة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعله .. لم يسجد للسهو.
وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جلوس التشهد الأول، والصلاة على آله في جلوس التشهد الأخير .. فللأخبار الصحيحة فيهما.
وأما القنوت وقيامه في الصبح وفي وتر النصف الأخير من رمضان .. فللاتباع فيهما رواه