الشيخان في الأولى، والبيهقي في الثانية، وقال الحسن بن علي: (علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: "اللهم؛ اهدني ... ") إلى آخره، رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه على شرط الشيخين.
وروى البيهقي عن ابن عباس وغيره: (أنه صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع أيضاً، لكن رواه القنوت بعده أكثر وأحفظ؛ فهو أولى، وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها، فلو قنت قبله .. لم يجزه ويسجد للسهو إن قنت بنيته؛ لأنه عمل من أعمال الصلاة أوقعه في غير محله، نقله في "المجموع" عن نص "الأم"، وهو موافق لما قالوه في القراءة في غير محلها، ولا يشكل بدعاء الافتتاح والتسبيح والدعاء في غير محلها؛ حيث لا يسجد فيها للسهو كما جزم به في "المجموع"، خلافاً لما يقتضيه كلام "الكفاية" في (باب العيد) لأن الأبعاض آكد من بقية السنن.
نعم، صحح فيه: أنه يسجد لقراءة غير (الفاتحة) في غير محلها كـ (الفاتحة)، ويوجه بتأكيدها وشبهها بـ (الفاتحة) فالأبعاض المذكورة يجبر تركها عمداً أو سهواً بالسجود، وسميت أبعاضاً؛ لتأكد شأنها بالجبر تشبيهاً بالبعض حقيقة.
وفي بعض النسخ بدل البيت الأخير:
(في الصبح ثاني ركعة والوتر ... في نصف شهر رمضان الآخر)
ولفظ القنوت: (اللهم؛ اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت).
قال الرافعي: وهذا ما روي في الحديث، وزد العلماء: (ولا يعز من عاديت) قبل (تباركت ربنا وتعاليت) وبعده: (فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك)،