(سلام عليكم) بخلاف التشهد، قال: والقول بأن التنوين يقوم مقام اللام فاسد وإن لم يجتمعا؛ لأنه لا يسد مسده في العموم والتعريف وغيرهما، فلا يكفي (عليكما السلام)، ولا (السلام عليكما)، ولا (سلام عليكم) بلا تنوين، ولا (سلام عليك) ولا (سلامي عليك) ولا (سلام الله عليكم)، ولا (سلام عليكم) بلا تنوين، ولا (السلم عليكم)، ولا (السلم عليكم) ولا (سلم عليكم) بكسر السين وسكون اللام، ولا (سلام عليهم) بل تعتمد ذلك مبطل إلا الأخيرة؛ فإنها دعاء لا خطاب فيه، وأما أكمله .. فسيأتي.

[الركن الثالث عشر: الترتيب بين الأركان]

والآخر وهو الثالث عشر: الترتيب في الأركان؛ أي: بينها كما مر في عدها المشتمل على وجوب قرن النية بالتكبير، وجعلهما مع القراءة في القيام والتشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى في القعود، وأما تقديم الانتصاب على ابتداء تكبيرة الإحرام .. فشرط للتكبيرة لا ركن؛ لخروجه عن الماهية، فالترتيب المراد" فيما عدا ذلك، ودليل وجوبه: الاتباع في الأخبار الصحيحة مع خبر: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وعده من الأركان بمعنى الفروض .. صحيح، وبمعنى الأجزاء .. فيه تغليب.

وقضية كلامه: وجوب الترتيب بين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنهما ركنان وهو ما في "المجموع" كـ"فتاوى البغوي"، ونقله القاضي عياض في "الشفاء" عن الشافعي، فلو تعمد تركه في الفعلي .. بطلت صلاته كبقية الأركان، وإن تركه سهواً .. لم يعتد بما فعله حتى يأتي بما تركه، فإن تذكر قبل بلوغ مثله .. فعله، أو بعده .. تمت به ركعته، ولغا ما بينهما، هذا إن علم عينه ومكانه، وإلا .. أخذ بالأسوأ وبنى، وفي الأحوال كلها يسجد للسهو إلا إذا وجب الاستئناف؛ بأن ترك ركناً وجوز أن يكون النية أو تكبيرة الإحرام، وإلا إذا كان المتروك هو السلام: فإنه إذا تذكر .. سلم ولم يسجد للسهو، أما الركن القولي غير السلام .. فتقديمه غير مبطل.

وخرج بقول المصنف: (في الأركان) ترتيب السنن بعضها على بعض كالافتتاح والتعوذ، أو ترتيبها على الفرائض كالسورة و (الفاتحة) فإنه شرط للاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015