[حكم العاجز عن القعود في الفرض]

الأولى: أن من عجز عن القعود في الفرض بما مر في العجز عن القيام .. صلى لجنبه؛ أي: عليه متوجهاً بمقدمه القبلة؛ لخير عمران السابق، وباليمين؛ أي: والصلاة على الجنب اليمين أولى؛ لينال فضيلة التيامن، بل تكره على اليسار بلا عذر كما ذكره في "المجموع"، ثم يصلي الفرض عاجز عن الاضطجاع على قفاه؛ للخبر السابق، ويجعل رجليه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلاً، وأومأ المضطجع والمستلقي بالركوع والسجود إن عجز عن إتمامهما بأن يقرب جبهته من الأرض ما أمكن، ويكون سجوده أخفض من ركوعه؛ تمييزاً بينهما.

ولو قدر القاعد على أقل ركوع القاعد أو أكمله من غير زيادة .. أتى بالممكن مرة عن الركوع ومرة عن السجود، ولا يضر استواؤهما، ولو قدر على زيادة على أكمل الركوع .. تعينت للسجود، ولو عجز أن يسجد إلا بمقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى الأرض .. وجب.

ثم إن عجز عن الإيماء بالرأس .. فبالأجفان يومئ، ثم للعجز عن الإيماء بالأجفان .. أجرى أركانها على قلبه وجوباً؛ بأن يمثل نفسه قائماً، ثم راكعاً ... وهكذا؛ لأنه الممكن، فإن اعتقل لسانه .. أجرى القرآن والأركان على قلبه، وأما إجراء سننها على قلبه .. فسنة، ولا يجوز ترك الصلاة ما دام عقله باقياً كالإيمان.

وإنما عبر المصنف بأركانها دون أفعالها الشاملة لسننها؛ لأن كلامه فيما يجب على المصلي أن يفعله.

[إذا قدر العاجز في الصلاة على شيء مما عجز عنه أتى به وجوباً]

الثانية: أن المصلي على هيئة من الهيئات السابقة إذا أطاق شيئاً .. فعله وجوباً، وبنى على صلاته ولا يلزمه استئنافها، فإذا قدر في أثناء القراءة على القيام أو القعود .. أتى بالمقدور، وكذلك لو عجز عنه، ويبني على قراءته، ولا تجزئ في نهوضه؛ لقدرته على القراءة فيما هو أعلى منه، ويجب في هوي العاجز؛ لأنه أكمل مما بعده، وإن قدر بعدها .. وجب قيامه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015