ليركع، ولا تجب الطمأنينة في هذا القيام؛ لأنه غير مقصود لنفسه، أو في الركوع قبل الطمأنينة .. ارتفع لها إلى حد الركوع، فإن انتصب .. بطلت صلاته، أو في الاعتدال قبل الطمأنينة .. قام واطمأن، وكذا بعدها إن أراد قنوتاً، وإلا .. فلا، فإن قنت قاعداً .. بطلت صلاته.
وقول المصنف: (للعجز أجرى القلب بالأركان) الباء فيه بمعنى: (على) أو (في) وهو بمعنى قول غيره: إجراء أركانها على قلبه؛ فإن معنى إجراء القلب على الأركان أو فيها: استحضارها، فلا حاجة إلى ادعاء كونه مقلوباً، وقوله: (يعجز) بكسر الجيم ويجوز فتحها.
[الركن الرابع: قراءة الفاتحة]
(و (الحمد) لا في ركعة لمن سبق ... بـ (باسم) والحروف والشد نطق)
أي: وركنها الرابع: (الحمد) أي: قراءة (سورة الفاتحة) في القيام أو بدله، للمنفرد وغيره، في السرية والجهرية، فرضاً كانت أو نفلاً، حفظاً أو تلقيناً أو نظراً في مصحف أو نحوه؛ لخبر "الصحيحين": "لا صلاة لمن يقرأ بـ (فاتحة الكتاب) "، وخبر ابني خزيمة وحبان في "صحيحيهما": "لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بـ (فاتحة الكتاب) " أي: في كل ركعة؛ لما في خبر المسيء صلاته في رواية ابن حبان وغيره: "ثم اقرأ بـ (أم القرآن) ... " إلى أن قال: "ثم اصنع ذلك في كل ركعة".
وأما قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر منه} .. فوارد في قيام الليل لا في قدر القراءة، أو محمول مع خبر: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" على (الفاتحة) أو على العاجز عنها؛ جمعاً بين الأدلة.
وهي ركن في كل ركعة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم كما في "مسلم"، مع خبر: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، إلا في ركعة لمن سبق بها؛ بأن لم يدرك بعد تحريمه مع