إلى القيام، ويزيد انحناءً لركوعه إن قدر؛ لتتميز الركعتان، ولو أمكنه القيام والاضطجاع دون القعود .. أتى به قائماً؛ لأنه قعود وزيادة، فيومئ بالركوع والسجود إمكانه، ويتشهد قائماً، ولا يضطجع، ومن لم يطق القيام في الفرض؛ أي: بأن شق عليه مشقة شديدة؛ كخوف هلاك، أو زيادة مرض، أو غرق أو دوران رأس في ذلك .. يقعد كيفما يحب، لكن افتراشه أفضل من تربعه وغيره؛ لأنه قعود للعبادة فكان أولى من قعود العادة، ولأنه قعود لا يعقبه سلام كالقعود للتشهد الأول، وقال الماوردي: إن تربع المرأة أفضل؛ لأنه أستر لها، لكن قال في "المجموع": ولم أره لغيره، وإطلاق الشافعي والأصحاب يخالفه.

ومن صلى قاعداً .. انحنى لركوعه؛ بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، والأكمل: أن تحاذي موضع سجوده، ولو جلس الغزاة ورقيبهم في مكمن ولو قاموا لرآهم العدو وفسد التدبير .. صلوا قعوداً وأعادوا؛ لندرة العذر، ولو صلوا قعوداً لخوق قصد العدو .. فالأصح: لا إعادة.

قال في "زيادة الروضة": الذي اختاره الإمام في ضبط العجز: أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه، وقال في "المجموع": لأنه لابد من مشقة ظاهرة.

قال المصنف: وكنت أخذت بقول الإمام في النظم فقلت:

(ومن خشوعه إذا قام ذهب ... صلى وجوباً قاعداً كيف أحب)

ثم لما رأيت الجماعة خالفوه .. عدلت عنه. انتهى.

(وعاجز عن القعود صلى ... لجنبه، وباليمين أولى)

(ثم يصلي عاجز على قفاه ... وبالركوع والسجود أوماه)

(بالرأس، إن يعجز فبالأجفان ... للعجز أجرى القلب بالأركان)

(ولا يجوز تركها لمن عقل ... وبعد عجز إن يطق شيئاً فعل)

في هذه الأبيات مسألتان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015