ولو عكس فقال: (أكبر الله)، أو (الأكبر الله) .. لم تنعقد؛ لأنه لا يسمى تكبيراً، بخلاف: (عليكم السلام).
ولو طال الفصل عرفاً بما تخلل من الصفات؛ كـ (الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر)، أو طال سكوته بين كلمتي التكبير، أو زاد حرفاً فيه يغير المعنى؛ كمد همزة (الله أكبر) وألف بعد الهاء، أو واو ساكنة أو متحركة بينهما .. لم تنعقد.
ويجب أن يكبر قائماً حيث يلزمه القيام، وأن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، ولا عارض عنده من لغط أو غيره، وأن يكبر بالعربية، فإن عجز عنها وهو ناطق .. ترجم عنها بأي لغة شاء، ولا يعدل إلى غيره من الأذكار، ووجب التعلم إن قدر عليه ولو بالسفر إلى بلد آخر، وبعد التعليم لا يجب عليه قضاء ما صلاة بالترجمة قبله، إلا أن يكون آخره مع التمكين منه .. فإنه لابد من صلاته بالترجمة عند ضيق الوقت؛ لحرمته، ويجب القضاء؛ لتفريطه بالتأخير.
ويجب على الأخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه، قال في "المجموع": وهكذا حكم تشهده وسلامه وسائر أذكاره.
وقارن الناوي النية بالتكبير في كله حتماً؛ أي: وجوباً؛ لأنه أول الأركان، بأن يستحضر جميع ما أوجبناه عند أوله ويستمر ذاكراً له إلى آخره بحيث يقارن كل حرف منه؛ كما يجب حضور شهود النكاح إلى الفراغ منه، واختار النووي في شرحي "المهذب" و"الوسيط" تبعاً لإمام الحرمين وحجة الإسلام الغزالي: الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام؛ بحيث يعد مستحضراً للصلاة عرفاً غير غافل عنها اقتداء بالأولين في تسامحهم بذلك، وقال ابن الرفعة: إنه الحق، والسبكي: إنه الصواب.
وقول المصنف: (والنووي) بسكون الياء إجراء للوصل مجرى الوقف.
[حكم العاجز عن القيام في الفرض]
(ثم انحنى لعجزه أن ينتصب ... من لم يطق يقعد كيفما يحب)
أي: ثم انحنى مصلي الفرض ولو كانحناء الراكع؛ لعجزه عن أن ينتصب قائماً؛ لأنه أقرب