واستُشْكِلَ (?) ما عليه الجمهورُ من جهةِ أنَّ الوقفةَ في ذي الحجةِ كانتْ يومَ الجمعةِ، وأولُ ذي الحجةِ كان يومَ الخميسِ؛ فَلاَ يمكنُ أن يَكُوْن ثاني عشرَ شهرِ ربيعٍ من السنةِ المذكورةِ يومَ الاثنينِ، لا بتقديرِ كمالِ الأشهرِ الثلاثةِ، ولا بتقديرِ نَقْصِها، ولا نَقْصِ بعضِها (?).
وأجيبَ (?): بأنه يحتملُ أنَّ الأشهرَ كاملةٌ، وأنَّ رؤيةَ هلالِ ذي الحجةِ لأهلِ مكةَ ليلةُ الخميس، ولأهلِ المدينةِ ليلةُ الجمعةِ؛ فحصلَتِ الوقفةُ برؤيةِ أهلِ مكةَ. ثُمَّ رجعُوا إلى المدينةِ، فأرَّخُوا برؤيةِ أهلِها؛ فكانَ أوَّلُ ذي الحجةِ الجمعةَ، وآخِرُهُ السبتَ، فيلزمُ أن يكونَ أولُ ربيعٍ الخميسَ؛ فيكونُ ثاني عشر الاثنين.
واختُلِفَ أيضاً في ابتداءِ مَرضِهِ، وفي مدَّتِهِ، وفي وقتِ (?) وفاتِهِ من يومِهِ، وفي وقتِ دفنِهِ.
فالأولُ: يومُ الاثنينِ، وقِيْلَ: يومُ السبتِ (?)، وقِيْلَ: يومُ الأربعاء (?).
والثاني: ثلاثةَ عَشَرَ يوماً (?)، وقِيْلَ: أربعةَ عَشَرَ (?)، وقِيْلَ: اثنا عَشَرَ (?)، وقِيْلَ: عشرةُ (?).