وفي الحقيقةِ هَذَا الأخيرُ داخلٌ في المُنْقَطِعِ عَلَى قولٍ فِيهِ، لكنْ شرطُهُ (?) أنْ يكونَ الساقطُ ضَعِيْفاً، كَمَا تَقَرَّرَ.
نَعَمْ، بَعْضُهم لَمْ يُقيِّدْهُ بالضَّعِيفِ، بَلْ سوَّى بَيْنَهُ وبينَ الثِّقَةِ (?).
161 - وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ ... فِيهِ المَلاَ فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ
162 - والحَاكِمُ (?) الخِلاَفَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ ... وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ
(وَذُو الشُّذُوذِ) أي: والشَّاذُّ في الحَدِيْثِ اصْطلاحاً:
(مَا يُخَالِفُ) الرَّاوي (الثِّقَهْ فِيهِ) بزيادةٍ، أَوْ نَقْصٍ في السَّنَدِ، أَوْ المَتْنِ
(المَلاَ) بالإسكانِ للوزنِ أَوْ لنية الوقف - أي: الجماعةُ الثِّقاتُ فِيْمَا رَوَوْهُ، وتَعَذَّرَ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا (?).