أَيْ فِي غُسْلِ الْجَنَابَة
[272] قَوْله عبد الله هُوَ بن الْمُبَارَكِ قَوْلُهُ إِذَا اغْتَسَلَ أَيْ أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَوْلُهُ إِذَا ظَنَّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَابِهِ وَيُكْتَفَى فِيهِ بِالْغَلَبَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى عَلِمَ قَوْلُهُ أَرْوَى هُوَ فِعْلٌ مَاضٍ مِنَ الْإِرْوَاءِ يُقَالُ أَرْوَاهُ إِذَا جَعَلَهُ رَيَّانًا وَالْمُرَادُ بِالْبَشَرَةِ هُنَا مَا تَحْتَ الشَّعْرِ قَوْلُهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى شَعْرِهِ قَوْلُهُ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ أَيْ بَقِيَّةَ جَسَدِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْغُسْلِ هُنَا عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ سَائِرَ هُنَا بِمَعْنَى الْجَمِيعِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ وَبَقِيَّةُ مَبَاحِثِ الْحَدِيثِ تَقَدَّمَتْ هُنَاكَ قَوْلُهُ وَقَالَتْ أَيْ عَائِشَةُ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْأَوَّلِ فَهُوَ مُتَّصِلٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور قَوْله نغرف بِإِسْكَان الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا رَاءٌ مَكْسُورَةٌ وَلَهُ فِي الِاعْتِصَامِ نَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ فِي بَابِ هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ قَوْلُهُ بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْجَنَابَةِ سَقَطَ مِنْ أَوَاخِرِ التَّرْجَمَةِ لَفْظُ مِنْهُ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِ أَبِي ذَرٍّ
[274] قَوْلُهُ أَخْبَرَنَا وَلِأَبِي ذَرٍّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ قَوْلُهُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَ الْجَنَابَةِ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالْإِضَافَة ولكريمة