وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ قَالَ الدَّاوُدِيُّ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَكْتُبُونَ فَرُبَّمَا غفل الرَّاوِي عِنْدَمَا يَحْدُثُ عَنْ كَلِمَةٍ يَعْنِي وَيَحْفَظُهَا غَيْرُهُ مِنَ الثِّقَاتِ فَيَعْتَمِدُ عَلَيْهَا قُلْتُ أَتَمُّ الرِّوَايَاتِ مَا وَقَعَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ مَالِكٍ فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ فَلَمْ يَفُتْهَا إِلَّا ذِكْرَ الثَّرِيدِ وَفِي خُصُوصِ التَّنْصِيصِ عَلَى الْمَرَقِ حَدِيثٌ صَرِيحٌ لَيْسَ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيّ أخرجه النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَكَذَلِكَ بن حِبَّانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَفَعَهُ وَفِيهِ وَإِذَا طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي صِفَةِ الْحَجِّ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَصْحَابِ السُّنَنِ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةً وَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ وَطُبِخَتْ فَأَكَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا من مرقها

(قَوْلُهُ بَابُ الْقَدِيدِ)

ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ الْمَذْكُورَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ وَحَدِيثَ عَائِشَةَ مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ الْحَدِيثَ قُلْتُ وَهُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِهَا الْمَاضِي فِي بَابِ مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَأَوَّلُهُ سُؤَالُ التَّابِعِيِّ عَنِ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَجَابَتْ بِذَلِكَ فَيُعْرَفُ مِنْهُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهَا مَا فعله إِلَى النَّهْي عَن ذَلِك قَوْلُهُ بَابُ مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحبه على الْمَائِدَة شَيْئا قَالَ بن الْمُبَارَكِ لَا بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَا يُنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى تَقَدَّمَ هَذَا الْمَعْنَى قَرِيبًا وَالْأَثَرُ فِيهِ عَن بن الْمُبَارَكِ مَوْصُولٌ عَنْهُ فِي كِتَابِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015