بِأَنَّهُ أَبْهَمَهُ لَفْظًا وَعَيَّنَهُ إِشَارَةً وَفِيهِ نَوْعُ رِفْقٍ بِهِ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ تَنْبِيهٌ وَقَعَ هُنَا عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ عَنِ الْمُسْتَمْلِي وَحْدَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَهُوَ الْفِرْيَابِيُّ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ هُوَ الْبُخَارِيُّ يَقُولُ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوا مِنْ مَائِدَةٍ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى وَلَكِنْ يُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ الْمَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا أَيْ يَتْرُكُوا وَكَأَنَّهُ اسْتَنْبَطَ ذَلِكَ مِنِ اسْتِئْذَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّاعِيَ فِي الرَّجُلِ الطَّارِئِ وَوَجْهُ أَخْذِهِ مِنْهُ أَنَّ الَّذِينَ دُعُوا صَارَ لَهُمْ بِالدَّعْوَةِ عُمُومُ إِذْنٍ بِالتَّصَرُّفِ فِي الطَّعَامِ الْمَدْعُوِّ إِلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يُدْعَ فَيَتَنَزَّلُ مَنْ وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ الشَّيْءُ مَنْزِلَةَ مَنْ دُعِيَ لَهُ أَوْ يُنَزَّلُ الشَّيْءُ الَّذِي وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ غَيْرِهِ مَنْزِلَةَ مَنْ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ وَأَغْفَلَ مَنْ وَقَفْتُ عَلَى كَلَامه من الشُّرَّاح التَّنْبِيه على ذَلِك
أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَتَحَتَّمُ عَلَى الدَّاعِي أَنْ يَأْكُلَ مَعَ الْمَدْعُوِّ وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْخياط وَقد تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَأَقْبَلَ عَلَى عَمَلِهِ لَيْسَ فِيهِ فَائِدَةٌ قَالَ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْبُخَارِيُّ إِيرَادَهُ مِنْ رِوَايَةِ النَّضر بن شُمَيْل عَن بن عَوْنٍ قُلْتُ بَلْ لِتَرْجَمَتِهِ فَائِدَةٌ وَلَا مَانِعَ مِنْ إِرَادَةِ الْفَائِدَتَيْنِ الْإِسْنَادِيَّةِ وَالْمَتْنِيَّةِ وَمَعَ اعْتِرَافِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ بِغَرَابَةِ الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ النَّضْرِ فَإِنَّمَا أخرجه من رِوَايَة أَزْهَر عَن بن عَوْنٍ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ مِنْ حَدِيثِ النَّضر وَقَالَ بن بَطَّالٍ لَا أَعْلَمُ فِي اشْتِرَاطِ أَكْلِ الدَّاعِي مَعَ الضَّيْفِ إِلَّا أَنَّهُ أَبْسَطُ لِوَجْهِهِ وَأَذْهَبُ لِاحْتِشَامِهِ فَمَنْ فَعَلَ فَهُوَ أَبْلَغُ فِي قِرَى الضَّيْفِ وَمَنْ تَرَكَ فَجَائِزٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قِصَّةِ أَضْيَافِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُمُ امْتَنَعُوا أَنْ يَأْكُلُوا حَتَّى يَأْكُلَ مَعَهُمْ وَأَنَّهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ قَوْلُهُ بَابُ الْمَرَقِ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ الْمَذْكُورَ قَبْلُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ قَالَ بن التِّينِ فِي قِصَّةِ الْخَيَّاطِ رِوَايَاتٌ فِيمَا أَحْضُرُ فَفِي بَعْضِهَا قَرَّبَ مَرَقًا وَفِي بَعْضِهَا قَدِيدًا وَفِي أُخْرَى خُبْزَ شَعِيرٍ وَفِي أُخْرَى ثَرِيدًا قَالَ