حَقِّ نَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَفِي حَقِّ غَيْرِهِ أَوْلَى اه وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أَن ذَلِك لحرمتهما جَمِيعًا وَقَدْ تَقَدَّمَ كَثِيرٌ مِنْ مَبَاحِثِ الرَّضَاعِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(قَوْلُهُ بَابُ عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا)

أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ عَلِيٍّ فِي طَلَبِ فَاطِمَةَ الْخَادِمَ وَالْحُجَّةُ مِنْهُ

[5361] قَوْلُهُ فِيهِ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ فِي أَوَائِلِ فَرْضِ الْخُمُسِ وَأَنَّ شَرْحَهُ يَأْتِي فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَسَأَذْكُرُ شَيْئًا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا أَنَّ الَّذِي يُلَازِمُ ذِكْرَ اللَّهِ يُعْطَى قُوَّةً أَعْظَمَ مِنَ الْقُوَّةِ الَّتِي يَعْمَلُهَا لَهُ الْخَادِمُ أَوْ تَسْهُلُ الْأُمُورُ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَكُونُ تَعَاطِيهِ أُمُورَهُ أَسْهَلَ مِنْ تَعَاطِي الْخَادِمِ لَهَا هَكَذَا اسْتَنْبَطَهُ بَعْضُهُمْ مِنَ الْحَدِيثِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ نَفْعَ التَّسْبِيحِ مُخْتَصٌّ بِالدَّارِ الْآخِرَةِ وَنَفْعُ الْخَادِمِ مُخْتَصّ بِالدَّار الدُّنْيَا وَالْآخِرَة خير وَأبقى

(قَوْلُهُ بَابُ خَادِمِ الْمَرْأَةِ)

أَيْ هَلْ يُشْرَعُ وَيلْزم الزَّوْج اخدامها ذكر فِيهِ حَدِيثَ عَلِيٍّ الْمَذْكُورَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَسِيَاقُهُ أَخْصَرُ مِنْهُ قَالَ الطَّبَرِيُّ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَتْ لَهَا طَاقَةٌ مِنَ النِّسَاءِ عَلَى خِدْمَةِ بَيْتِهَا فِي خَبْزٍ أَوْ طَحْنٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا أَنَّ مِثْلَهَا يَلِي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَوَجْهُ الْأَخْذِ أَنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا سَأَلَتْ أَبَاهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَادِمَ لَمْ يَأْمُرْ زَوْجَهَا بِأَنْ يَكْفِيَهَا ذَلِكَ إِمَّا بِإِخْدَامِهَا خَادِمًا أَوْ بِاسْتِئْجَارِ مَنْ يَقُومُ بِذَلِكَ أَوْ بِتَعَاطِي ذَلِكَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015