عَقِبَ قَوْلِ الْمُلَاعِنِ هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَنَّهُ مَوْجُودٌ كَذَلِكَ فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الَّذِي شَرَحَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ قَوْلَهُ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا لَمْ يَقَعْ فِي حَدِيثِ سهل وَإِنَّمَا وَقع فِي حَدِيث بن عُمَرَ عَقِبَ قَوْلِهِ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا وَفِيهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي الْحَدِيثَ كَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا إِنَّمَا اسْتَدَلَّ مَنِ اسْتَدَلَّ بِهِ مِنْ أَصْحَابْنَا لِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ مِنْ عُمُومِ لَفْظِهِ لَا مِنْ خُصُوصِ السِّيَاقِ وَالله أعلم قَوْله قَالَ بن شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ زَادَ أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ فَكَانَتْ تِلْكَ وَهِيَ إِشَارَة إِلَى الْفرْقَة وَفِي رِوَايَة بن جُرَيْجٍ فِي الْبَابِ بَعْدَهُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلَاعُنِ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ كَذَا لِلْمُسْتَمْلِي وَلِلْبَاقِينَ فَكَانَ ذَلِكَ تَفْرِيقًا وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ فَصَارَ بَدَلَ فَكَانَ وَأخرجه مُسلم من طَرِيق بن جُرَيْجٍ بِلَفْظِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ رِوَايَةَ الْمُسْتَمْلِي وَمِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنِ بن شِهَابٍ قَالَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَ مُسْلِمٌ لَكِنْ أُدْرِجَ قَوْلُهُ وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا بَعْدُ سُنَّةً بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَكَذَا ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غرائب مَالك اخْتِلَاف الروَاة على بن شِهَابٍ ثُمَّ عَلَى مَالِكٍ فِي تَعْيِينِ مَنْ قَالَ فَكَانَ فِرَاقُهَا سُنَّةً هَلْ هُوَ مِنْ قَول سهل أَو من قَول بن شِهَابٍ وَذَكَرَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ نسبته إِلَى بن شِهَابٍ لَا تَمْنَعُ نِسْبَتَهُ إِلَى سَهْلٍ وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عِيَاض بن عبد الله الفِهري عَن بن شِهَابٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْفَذَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةً قَالَ سَهْلٌ حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا فَقَوْلُهُ فَمَضَتِ السُّنَّةُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ مِنْ تَمَامِ قَول سهل وَيحْتَمل أَنه من قَول بن شهَاب وَيُؤَيِّدهُ أَن بن جُرَيْجٍ كَمَا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ أَوْرَدَ قَول بن شِهَابٍ فِي ذَلِكَ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ سَهْلٍ فَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ ذَلِكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ متلاعنين قَالَ بن جريج قَالَ بن شهَاب كَانَت السّنة بعدهمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ثُمَّ وَجَدْتُ فِي نُسْخَة الصغاني فِي آخِرَ الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَوْلُهُ ذَلِكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ وَلَيْسَ مِنَ الْحَدِيثِ انْتَهَى وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ سِيَاق بن جُرَيْجٍ فَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ رَأَى أَنَّهُ مُدْرَجٌ فَنَبَّهَ عَلَيْهِ