عَنْ سُفْيَانَ بِالتَّحْدِيثِ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ حَدثنَا أَبُو حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا أَخْرَجَهُ أبُو نُعَيْمٍ قَوْلُهُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ شكّ مِنَ الرَّاوِي وَاقْتَصَرَ الْحُمَيْدِيُّ عَلَى قَوْلِهِ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ قَوْلُهُ وَفَرَّقَ وَأَشَارَ سُفْيَانُ بِالسَّبَّابَةِ سَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الْكِرْمَانِيُّ قَدِ انْقَضَى مِنْ يَوْمِ بَعْثَتِهِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا يَعْنِي سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَسَبْعمِائَةٍ سَبْعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ سَنَةً فَكَيْفَ تَكُونُ الْمُقَارَبَةُ وَأَجَابَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الَّذِي بَقِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا مَضَى قَدْرَ فَضْلِ الْوُسْطَى إِلَى السَّبَّابَةِ قُلْتُ وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِي ذَلِك حَيْثُ أَشرت إِلَيْهِ الثَّالِث حَدِيث بن عُمَرَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الصِّيَامِ وَالرَّابِعُ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ وَهُوَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْقَابِسِيّ والكشميهني بن مَسْعُودٍ قَالَ عِيَاضٌ وَهُوَ وَهْمٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ تَقَدَّمَ كَذَلِكَ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ وَالْمَنَاقِبِ وَالْمَغَازِي مِنْ طُرُقٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ بن أبي خَالِد عَن قيس وَهُوَ بن أَبِي حَازِمٍ وَصَرَّحَ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ بِاسْمِهِ وَلَفْظِهِ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مَسْعُودٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي ذِكْرِ الْجِنِّ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ وَبَقِيَّةُ شَرْحِهِ فِي أَوَّلِ الْمَنَاقِبِ الْخَامِسُ حَدِيثُ سَهْلٍ فِي فَضْلِ كَافِلِ الْيَتِيمِ وَسَيَأْتِي شَرْحِهِ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُ فِيهِ بِالسَّبَّابَةِ فِي رِوَايَة الْكشميهني بالسباحة وهما بِمَعْنى
بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ مِنَ التَّعْرِيضِ وَهُوَ ذِكْرُ شَيْءٍ يُفْهَمُ مِنْهُ شَيْءٌ آخَرُ لَمْ يُذْكَرْ وَيُفَارِقُ الْكِنَايَةَ بِأَنَّهَا ذِكْرُ شَيْءٍ بِغَيْرِ لَفْظِهِ الْمَوْضُوعِ يَقُومُ مَقَامَهُ وَتَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ لِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْحُدُودِ مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ يُعَرِّضُ بِنَفْيِهِ وَقَدِ اعْتَرَضَهُ بن الْمُنِيرِ فَقَالَ ذَكَرَ تَرْجَمَةَ التَّعْرِيضِ عَقِبَ تَرْجَمَةِ الْإِشَارَةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إِفْهَامِ الْمَقْصُودِ لَكِنَّ كَلَامَهُ يُشْعِرُ بِإِلْغَاءِ حُكْمِ التَّعْرِيضِ فَيَتَنَاقَضُ مَذْهَبُهُ فِي الْإِشَارَةِ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْإِشَارَةَ الْمُعْتَبَرَةَ هِيَ الَّتِي لَا يُفْهَمُ مِنْهَا إِلَّا الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ بِخِلَافِ التَّعْرِيضِ فَإِنَّ الِاحْتِمَالَ فِيهِ إِمَّا رَاجِحٌ وَإِمَّا مُسَاوٍ فَافْتَرَقَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ ظَاهِرُ قَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ أَنَّهُ اتَّهَمَ امْرَأَتَهُ لَكِنْ لَمَّا كَانَ لِقَوْلِهِ وَجْهٌ غَيْرُ الْقَذْفِ لَمْ يَحْكُمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِحُكْمِ الْقَذْفِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعْرِيضَ لَا يُعْطِي حُكْمَ التَّصْرِيحِ الْإِذْنَ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ بِالتَّعْرِيضِ لَا بِالتَّصْرِيحِ فَلَا يَجُوزُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[5305] قَوْله عَن بن شِهَابٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَخْرَجَهُ أَبُو مُصْعَبٍ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ وَتَابَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الرُّوَاةِ خَارِجَ الْمُوَطَّأِ ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مَالِكٍ أَنَا الزُّهْرِيُّ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ عَنْ مَالك وَمن طَرِيق بن وهب أَخْبرنِي بن أبي ذِئْب وَمَالك كِلَاهُمَا عَن بن شهَاب وَطَرِيق بن وَهْبٍ هَذِهِ أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ قَوْلُهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ كَذَا لِأَكْثَرِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ وَخَالَفَهُمْ يُونُسُ فَقَالَ