[5] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ هُوَ أَبُو سَلَمَةَ التَّبُوذَكِيُّ وَكَانَ مِنْ حُفَّاظِ الْمِصْرِيِّينَ قَوْلُهُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ هُوَ الْوَضَّاحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيُّ مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيُّ كَانَ كِتَابُهُ فِي غَايَةِ الْإِتْقَانِ وَمُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ لَا يُعْرَفُ اسْمُ أَبِيهِ وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى بَعْضِهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلُهُ كَانَ مِمَّا يُعَالِجُ الْمُعَالَجَةُ مُحَاوَلَةُ الشَّيْءِ بِمَشَقَّةٍ أَيْ كَانَ الْعِلَاجُ نَاشِئًا مِنْ تَحْرِيكِ الشَّفَتَيْنِ أَيْ مَبْدَأُ الْعِلَاجِ مِنْهُ أَوْ مَا مَوْصُولَةٌ وَأُطْلِقَتْ عَلَى مَنْ يَعْقِلُ مَجَازًا هَكَذَا قَرَّرَهُ الْكِرْمَانِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الشِّدَّةَ حَاصِلَةٌ لَهُ قَبْلَ التَّحَرُّكِ وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ ثَابِتٌ السَّرَقُسْطِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ كَانَ كَثِيرًا مَا يَفْعَلُ ذَلِكَ وَوُرُودُهُمَا فِي هَذَا كَثِيرٌ وَمِنْهُ حَدِيثُ الرُّؤْيَا كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ وَإِنَّا لَمِمَّا نضرب الْكَبْش ضَرْبَة على وَجْهِهِ يُلْقِي اللِّسَانَ مِنَ الْفَمِ قُلْتُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ رِوَايَةَ الْمُصَنِّفِ فِي التَّفْسِيرِ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ وَلَفْظُهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ فَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَأَتَى بِهَذَا اللَّفْظُ مُجَرَّدًا عَنْ تَقَدُّمِ الْعِلَاجِ الَّذِي قَدَّرَهُ الْكِرْمَانِيُّ فَظَهَرَ مَا قَالَ ثَابِتٌ وَوَجْهُ مَا قَالَ غَيْرُهُ أَنَّ مِنْ إِذَا وَقَعَ بَعْدَهَا مَا كَانَتْ بِمَعْنَى رُبَّمَا وَهِيَ تُطْلَقُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَفِي كَلَامِ سِيبَوَيْهِ مَوَاضِعُ مِنْ هَذَا مِنْهَا قَوْلُهُ اعْلَمْ أَنَّهُمْ مِمَّا يَحْذِفُونَ كَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَمِنْهُ حَدِيثُ الْبَرَاءِ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا نُحِبُّ أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ الْحَدِيثَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ مِمَّا يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا قَوْلُهُ فَقَالَ بن عَبَّاسٍ فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بِالْفَاءِ وَفَائِدَةُ هَذَا زِيَادَةُ الْبَيَانِ فِي الْوَصْفِ عَلَى الْقَوْلِ وَعَبَّرَ فِي الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ كَانَ يُحَرِّكُهُمَا وَفِي الثَّانِي برأيت لِأَن بن عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لِأَنَّ سُورَةَ الْقِيَامَةِ مَكِّيَّةٌ بِاتِّفَاقٍ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ نُزُولَ هَذِهِ الْآيَاتِ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ وَإِلَى هَذَا جَنَحَ الْبُخَارِيُّ فِي إِيرَادِهِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَدْء الْوَحْي وَلم يكن بن عَبَّاسٍ إِذْ ذَاكَ وُلِدَ لِأَنَّهُ وُلِدَ قَبْلَ الْهِجْرَة بِثَلَاث سِنِين لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدُ أَوْ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ شَاهَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ فَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ صَرِيحًا فِي مُسْنَدِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِسَنَدِهِ وَأَمَّا سَعِيدُ بن جُبَير فَرَأى ذَلِك من بن عَبَّاسٍ بِلَا نِزَاعٍ قَوْلُهُ فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ وَقَوْلُهُ فَأنْزل الله لَا تحرّك بِهِ لسَانك لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ تَحْرِيكَ الشَّفَتَيْنِ بِالْكَلَامِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْحُرُوفِ الَّتِي لَا يَنْطِقُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015