أوردهُ أَولا مَعنا ثُمَّ سَاقَهُ بِالْإِسْنَادِ بِعَيْنِهِ مُصَرِّحًا فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ وَبِالسَّمَاعِ فِي جَمِيعِهِ وَذَكَرَ فِيهِ اخْتِلَافَ الْقِرَاءَةِ فِي فزع عَن قُلُوبهم وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ سَبَأٍ وَيَأْتِي الْإِلْمَامُ بِهِ فِي أَوَاخِرِ الطِّبِّ وَفِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

(قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِهِ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسلين)

ذكر فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنِ الدُّخُولِ عَلَى الْمُعَذَّبِينَ وَقَوله

[4702] الا أَن تَكُونُوا بَاكِينَ ذكر بن التِّينِ أَنَّهُ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ بَائِينَ بِهَمْزَةٍ بَدَلَ الْكَافِ قَالَ وَلَا وَجْهَ لَهُ

(قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِهِ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ المثاني وَالْقُرْآن الْعَظِيم)

ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى فِي ذِكْرِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَدْ سَبَقَ فِي أَوَّلِ التَّفْسِيرِ مَشْرُوحًا ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مُخْتَصَرًا بِلَفْظِ أُمِّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الْحَمد لله أم الْقُرْآن وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْفَاتِحَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَفْعُهُ أَتَمُّ مِنْ هَذَا وَلِلطَّبَرَيْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبِرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفْعُهُ الرَّكْعَةَ الَّتِي لَا يَقْرَأُ فِيهَا كَالْخِدَاجِ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعِي إِلَّا أُمُّ الْقُرْآنِ قَالَ هِيَ حَسْبُكَ هِيَ أُمُّ الْكِتَابِ وَهِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي قَالَ الْخَطَابِيُّ وَفِي الْحَدِيثِ رد على بن سَيْرَيْنَ حَيْثُ قَالَ إِنَّ الْفَاتِحَةَ لَا يُقَالُ لَهَا أُمُّ الْقُرْآنِ وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهَا فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَيَقُولُ أُمُّ الْكِتَابِ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ قَالَ وَأَمُّ الشَّيْءِ أَصْلُهُ وَسُمِّيَتِ الْفَاتِحَةُ أُمَّ الْقُرْآنِ لِأَنَّهَا أَصْلُ الْقُرْآنِ وَقِيلَ لِأَنَّهَا مُتَقَدِّمَةٌ كَأَنَّهَا تَؤُمُّهُ

[4703] قَوْلُهُ هِيَ السَّبْعُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015