(قَوْله بَاب قَوْله إِنَّمَا الْخمر وَالْميسر)

سَاق إِلَى من عمل الشَّيْطَان وَسَقَطَ بَابُ قَوْلِهِ لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ وَوَقَعَ بَيْنَهُمْ فِي سِيَاقِ مَا قَبْلَ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ تَقْدِيم وَتَأْخِير قَوْله وَقَالَ بن عَبَّاسٍ الْأَزْلَامُ الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِي الْأُمُورِ وَصله بن أبي حَاتِم من طَرِيق عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ مِثْلَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْهِجْرَةِ قَوْلُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ لَمَّا تَتَبَّعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ قَالَ اسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلَامِ هَلْ أَضَرُّهُمْ أَمْ لَا فَخَرَجَ الَّذِي أكره وَقَالَ بن جَرِيرٍ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْمِدُونَ إِلَى ثَلَاثَةِ سِهَامٍ عَلَى أَحَدِهَا مَكْتُوبٌ افْعَلْ وَعَلَى الثَّانِي لَا تَفْعَلْ وَالثَّالِثُ غُفْلٌ وَقَالَ الْفَرَّاءُ كَانَ عَلَى الْوَاحِدِ أَمَرَنِي رَبِّي وَعَلَى الثَّانِي نَهَانِي رَبِّي وَعَلَى الثَّالِثِ غُفْلٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمُ الْأَمْرَ أَخْرَجَ وَاحِدًا فَإِنْ طَلَعَ الْآمِرُ فَعَلَ أَوِ النَّاهِي تَرَكَ أَوِ الْغُفْلُ أَعَادَ وَذَكَرَ بن إِسْحَاقَ أَنَّ أَعْظَمَ أَصْنَامِ قُرَيْشٍ كَانَ هُبَلَ وَكَانَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَكَانَتِ الْأَزْلَامُ عِنْدَهُ يَتَحَاكَمُونَ عِنْدَهُ فِيمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ فَمَا خَرَجَ مِنْهَا رَجَعُوا إِلَيْهِ قُلْتُ وَهَذَا لَا يَدْفَعُ أَنْ يَكُونَ آحَادُهُمْ يَسْتَعْمِلُونَهَا مُنْفَرِدِينَ كَمَا فِي قِصَّةِ سُرَاقَةَ وَرَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ الْأَزْلَامُ حَصًى بِيضٌ وَمِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ حِجَارَةٌ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا وَعَنْهُ كَانُوا يَضْرِبُونَ بِهَا لِكُلِّ سَفَرٍ وَغَزْوٍ وَتِجَارَةٍ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْكَعْبَةِ وَالَّذِي تَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ النَّقْلِ أَنَّ الْأَزْلَامَ كَانَتْ عِنْدَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ أَحَدُهَا لِكُلِّ أَحَدٍ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَثَانِيهَا لِلْأَحْكَامِ وَهِيَ الَّتِي عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَكَانَ عِنْدَ كُلِّ كَاهِنٍ وَحَاكِمٍ لِلْعَرَبِ مِثْلُ ذَلِكَ وَكَانَتْ سَبْعَةً مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا فَوَاحِدٌ عَلَيْهِ مِنْكُمْ وَآخَرُ مُلْصَقٌ وَآخَرُ فِيهِ الْعُقُولُ وَالدِّيَاتُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَكْثُرُ وُقُوعُهَا وَثَالِثُهَا قِدَاحُ الْمَيْسِرِ وَهِيَ عَشَرَةٌ سَبْعَةٌ مُخَطَّطَةٌ وَثَلَاثَةٌ غُفْلٌ وَكَانُوا يَضْرِبُونَ بِهَا مُقَامَرَةً وَفِي مَعْنَاهَا كُلُّ مَا يُتَقَامَرُ بِهِ كَالنَّرْدِ وَالْكِعَابِ وَغَيْرِهَا قَوْلُهُ وَالنُّصُبُ أَنْصَابٌ يَذْبَحُونَ عَلَيْهَا وَصَلَهُ بن أَبِي حَاتِمٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ النُّصُبُ وَاحِدُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015