[4614] قَوْلُهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا أَرَى يَمِينًا أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنَ الرُّؤْيَةِ بِمَعْنَى الِاعْتِقَادِ وَفِي الثَّانِي بِالضَّمِّ بِمَعْنَى الظَّنِّ وَقَدْ أَخْرَجَهُ فِي أَوَّلِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامٍ بِلَفْظِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا قَوْلُهُ إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ أَيْ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَفِي رِوَايَة بن الْمُبَارَكِ إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ
(قَوْلُهُ بَابُ قَوْلَهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ)
سَقَطَ بَابُ قَوْلِهِ لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ قَوْلُهُ خَالِد هُوَ بن عبد الله الطَّحَّان وَإِسْمَاعِيل هُوَ بن أبي خَالِد وَقيس هُوَ بن أبي حَازِم وَعبد الله هُوَ بن مَسْعُودٍ وَسَيَأْتِي شَرْحُ الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَفِي التِّرْمِذِيّ محسنا من حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَكَلْتُ مِنْ هَذَا اللَّحْمِ انْتَشَرْتُ وَإِنِّي حَرَّمْتُ على اللَّحْم فَنزلت وروى بن أبي حَاتِم من وَجه آخر عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي نَاسٍ قَالُوا نَتْرُكُ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا وَنَسِيحُ فِي الْأَرْضِ الْحَدِيثَ وَسَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَيْضًا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى