(قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِهِ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ ازواجكم)

سَقَطَ قَوْلُهُ بَابُ لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ وَثَبَتَ قَوْلُهُ قَوْلُهُ لِلْمُسْتَمْلِيِّ فَقَطْ

[4578] قَوْلُهُ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ يُشِيرُ إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلُ وَقَدْ رَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّهَا لَمَّا نَزَلَتْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُعْطِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ نِصْفَ الْمِيرَاثِ وَهِيَ لَا تَرْكَبُ الْفَرَسَ وَلَا تُدَافِعُ الْعَدُوِّ قَالَ وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُعْطُونَ الْمِيرَاثَ إِلَّا لِمَنْ قَاتَلَ الْقَوْمَ قَوْلُهُ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ اسْتَمَرَّ إِلَى نُزُولِ الْآيَةِ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ النَّسْخَ وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ صَاحِبِ التَّفْسِيرِ فَإِنَّهُ أَنْكَرَ النَّسْخَ مُطْلَقًا وَرُدَّ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ شَرِيعَةَ الْإِسْلَامِ نَاسِخَةٌ لِجَمِيعِ الشَّرَائِعِ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الشَّرَائِعَ الْمَاضِيَةَ مُسْتَقِرَّةُ الْحُكْمِ إِلَى ظُهُورِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ قَالَ فَسُمِّيَ ذَلِكَ تَخْصِيصًا لَا نسخا وَلِهَذَا قَالَ بن السَّمْعَانِيِّ إِنْ كَانَ أَبُو مُسْلِمٍ لَا يَعْتَرِفُ بِوُقُوعِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي نُسِخَتْ فِي هَذِهِ الشَّرِيعَةِ فَهُوَ مُكَابِرٌ وَإِنْ قَالَ لَا أُسَمِّيهِ نَسْخًا كَانَ الْخِلَافُ لَفْظِيًّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ قَالَ الدِّمْيَاطِيُّ قَوْلُهُ وَالثُّلُثَ زِيَادَةٌ هُنَا وَقَدْ أَخْرَجَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ فَلَمْ يَذْكُرْهَا قُلْتُ اخْتَصَرَهَا هُنَاكَ وَلَكِنَّهَا ثَابِتَةٌ فِي تَفْسِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيِّ شَيْخِهِ فِيهِ وَالْمَعْنَى أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ فِي حَالٍ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ فِي حَالٍ وَوِزَانُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالرُّبُعُ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي حَال

(قوله باب قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض

(قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِهِ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ الْآيَةَ)

سَقَطَ بَابُ وَمَا بَعْدَ كَرْهًا لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ وَقَوْلُهُ كَرْهًا مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ قَرَأَهَا حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ بِالضَّمِّ وَالْبَاقُونَ بِالْفَتْحِ قَوْله وَيذكر عَن بن عَبَّاسٍ لَا تَعْضُلُوهُنَّ لَا تَقْهَرُوهُنَّ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ تَنْتَهِرُوهُنَّ بِنُونٍ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ مِنَ الِانْتِهَارِ وَهِيَ رِوَايَةُ الْقَابِسِيِّ أَيْضًا وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ وَهَمٌ وَالصَّوَابُ مَا عِنْدَ الْجَمَاعَةِ وَهَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ الطَّبَرِيّ وبن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ لَا تَعْضُلُوهُنَّ لَا تَقْهَرُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ يَعْنِي الرَّجُلَ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ وَهُوَ كَارِهٌ لِصُحْبَتِهَا وَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرٌ فَيَضُرُّهَا لِتَفْتَدِيَ وَأَسْنَدَ عَنِ السُّدِّيِّ وَالضَّحَّاكِ نَحْوَهُ وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِذَلِكَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ كَالْعَضْلِ الْمَذْكُورِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015