الشَّوَاذِّ قِرَاءَاتٌ أُخْرَى وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ قَوْلُهُ قِوَامُكُمْ إِنَّمَا قَالَهُ تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ قِيَامًا عَلَى الْقِرَاءَةِ الْأُخْرَى قُلْتُ وَمِنْ كَلَامِ أَبِي عُبَيْدَةَ يَحْصُلُ جَوَابُهُ قَوْلُهُ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَعْنِي اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا وَلَا تُجَاوِزُ الْعَرَبُ رُبَاعَ كَذَا وَقَعَ لِأَبِي ذَرٍّ فَأَوْهَمَ أَنَّهُ عَن بن عَبَّاسٍ أَيْضًا كَالَّذِي قَبْلَهُ وَوَقَعَ لِغَيْرِهِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَثْنَى إِلَخْ وَهُوَ الصَّوَابُ فَإِنَّ ذَلِكَ لم يرو عَن بن عَبَّاسٍ وَإِنَّمَا هُوَ تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ لَا تَنْوِينَ فِي مَثْنَى لِأَنَّهُ مَصْرُوفٌ عَنْ حَدِّهِ وَالْحَدُّ أَنْ يَقُولُوا اثْنَيْنِ وَكَذَلِكَ ثُلَاثُ وَرُبَاعُ لِأَنَّهُ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعٌ ثُمَّ أَنْشَدَ شَوَاهِدَ لِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَلَا تُجَاوِزُ الْعَرَبُ رُبَاعَ غَيْرَ أَنَّ الْكُمَيْتَ قَالَ فَلَمْ يَسْتَرْيِثُوكَ حَتَّى رميت فَوْقَ الرِّجَالِ خِصَالًا عُشَارَا انْتَهَى وَقِيلَ بَلْ يَجُوزُ إِلَى سُدَاسَ وَقِيلَ إِلَى عُشَارَ قَالَ الْحَرِيرِيُّ فِي دُرَّةِ الْغَوَّاصِ غَلِطَ الْمُتَنَبِّي فِي قَوْلِهِ أُحَادٌ أَمْ سُدَاسٌ فِي أُحَادٍ لَمْ يُسْمَعْ فِي الْفَصِيحِ إِلَّا مَثْنَى وَثُلَاثُ وَرُبَاعُ وَالْخِلَافُ فِي خُمَاسَ إِلَى عُشَارَ وَيُحْكَى عَنْ خَلَفٍ الْأَحْمَرِ أَنَّهُ أَنْشَدَ أَبْيَاتًا مِنْ خُمَاسَ إِلَى عُشَارَ وَقَالَ غَيْرُهُ فِي هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْمَعْدُولَةِ هَلْ يُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى السَّمَاعِ أَوْ يُقَاس عَلَيْهَا قَولَانِ أشهرهما الِاقْتِصَار قَالَ بن الْحَاجِبِ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ وَنَصَّ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ كَذَا قَالَ قُلْتُ وَعَلَى الثَّانِي يُحْمَلُ بَيْتُ الْكُمَيْتِ وَكَذَا قَوْلُ الْآخَرِ ضَرَبْتُ خُمَاسَ ضَرْبَةَ عَبْشَمِيٍّ أَرَادَ سُدَاسُ أَنْ لَا تَسْتَقِيمَا وَهَذِهِ الْمَعْدُولَاتُ لَا تَقَعُ إِلَّا أَحْوَالًا كَهَذِهِ الْآيَةِ أَوْ أَوْصَافًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى أُولِي أَجْنِحَة مثنى وَثَلَاث وَربَاع أَو اخبارا كَقَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام اللَّيْلِ مَثْنَى وَلَا يُقَالُ فِيهَا مَثْنَاةٌ وَثَلَاثَةٌ بَلْ تَجْرِي مَجْرًى وَاحِدًا وَهَلْ يُقَالُ مَوْحَدُ كَمَا يُقَالٌ مَثْنَى الْفَصِيحُ لَا وَقِيلَ يَجُوزُ وَكَذَا مَثْلَثُ إِلَخْ وَقَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ إِنَّ مَعْنَى مَثْنَى اثْنَتَيْنِ فِيهِ اخْتِصَارٌ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثٌ ثَلَاثٌ وَكَأَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لِشُهْرَتِهِ أَوْ كَانَ لَا يَرَى التَّكْرَارَ فِيهِ وَسَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِعَدَدِ مَا يُنْكَحُ مِنَ النِّسَاءِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ لَهُنَّ سَبِيلًا يَعْنِي الرَّجْمَ لِلثَّيِّبِ وَالْجَلْدَ لِلْبِكْرِ ثَبَتَ هَذَا أَيْضًا فِي رِوَايَةِ المستملى والكشميهني حسب وَهُوَ من تَفْسِير بن عَبَّاسٍ أَيْضًا وَصَلَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَرَوَى مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ وَالْمُرَادُ الْإِشَارَةُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا وَقد روى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث بن عَبَّاسٍ قَالَ فَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ لِلثَّيِّبِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى