النُّزُولِ كَانَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهَا نَزَلَتْ جَوَابًا لمن أنكر ذَلِك
كَذَا للْجَمِيع وَهِي قِرَاءَة الْجُمْهُور وَقَرَأَ بن عَامِرٍ قَالُوا بِحَذْفِ الْوَاوِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيمَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ وَلَدًا مِنْ يَهُودِ خَيْبَرَ وَنَصَارَى نَجْرَانَ وَمَنْ قَالَ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ فَرَدَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ
[4482] قَوْلُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْقُدُسِيَّةِ قَوْلُهُ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ إِنَّمَا سَمَّاهُ شَتْمًا لِمَا فِيهِ مِنَ التَّنْقِيصِ لِأَنَّ الْوَلَدَ إِنَّمَا يَكُونُ عَنْ وَالِدَةٍ تَحْمِلُهُ ثُمَّ تَضَعُهُ وَيَسْتَلْزِمُ ذَلِك سبق النِّكَاح والناكح يَسْتَدْعِي بَاعِثًا لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ مُنَزَّهٌ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ وَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي تَفْسِير سُورَة الْإِخْلَاص
كَذَا لَهُمْ وَالْجُمْهُورُ عَلَى كَسْرِ الْخَاءِ مِنْ قَوْله وَاتَّخذُوا بِصِيغَة الْأَمر وَقَرَأَ نَافِع وبن عَامِرٍ بِفَتْحِ الْخَاءِ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ وَالْمُرَادُ مَنِ اتَّبَعَ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ جَعَلْنَا فَالْكَلَامُ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَقِيلَ عَلَى وَإِذْ جَعَلْنَا فَيَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرِ إِذْ وَيَكُونُ الْكَلَامُ جُمْلَتَيْنِ وَقِيلَ عَلَى مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ فَثَابُوا أَيْ رَجَعُوا وَاتَّخَذُوا وَتَوْجِيهُ قِرَاءَةِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ مَثَابَةً كَأَنَّهُ قَالَ ثُوبُوا وَاتَّخِذُوا أَوْ مَعْمُولٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَقُلْنَا اتَّخِذُوا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَاوُ لِلِاسْتِئْنَافِ قَوْلُهُ مَثَابَةً يثوبون يرجعُونَ