الْحَدِيثَ فِي الْحُدَيْبِيَةِ لِقَوْلِهِ فِيهِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَكَانِ النِّدَاءِ بِذَلِكَ مَعَ أَنَّ غَالِبَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ شَهِدُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بَعْدَ رُجُوعِهِمْ الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ قَوْلُهُ وَعَنْ مَجْزَأَةَ يَعْنِي بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ قَبْلَهُ وَلَيْسَ لِمَجْزَأَةَ فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ وَالَّذِي قَبْلَهُ قَوْلُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَعْنِي مِنْ بَنِي أَسْلَمَ وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ أَيْ مِنَ الصَّحَابَةِ الْأَوَّلُ أَوْلَى قَوْلُهُ اسْمُهُ أُهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْهَاءِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ وَمَاله فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ ذَكَرَهُ فِيَّ التَّارِيخِ فَقَالَ لَهُ صُحْبَةٌ وَنَزَلَ الْكُوفَةَ وَيُقَالُ لَهُ وَهْبَانُ أَيْضًا ثُمَّ سَاقَ مِنْ طَرِيقِ أُنَيْسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أُهْبَانَ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ كَانَ فِي غَنَمٍ لَهُ فَكَلَّمَهُ الذِّئْبُ قَوْلُهُ وَكَانَ يَعْنِي أُهْبَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِهِ وِسَادَةً وَلَعَلَّهُ كَانَ كَبُرَ فَكَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ تَمْكِينُ رُكْبَتِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَوَضَعَ تَحْتَهَا وِسَادَةً لَيِّنَةً لَا تَمْنَعُ اعْتِمَادَهُ عَلَيْهَا مِنَ التَّمْكِينِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ يُبْسَ الْأَرْضِ كَانَ يَضُرُّ رُكْبَتَهُ الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ حَدِيثُ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ
[4175] قَوْلُهُ أَتَوْا بِسَوِيقٍ فَلَاكُوهُ هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ وَفِي الْجِهَادِ وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ قَرِيبًا فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ تَابَعَهُ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ يَعْنِي بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ وَصَلَهَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ مُخْتَصَرًا وَزَادَ فِيهِ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ خَيْبَرَ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ
[4176] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الزَّايِ بِوَزْنِ عَظِيمٍ وَآخِرُهُ مُهْمَلَةٌ وَشَاذَانُ هُوَ الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَوْلُهُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ بِجِيمٍ وَرَاءٍ هُوَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ الْكُشْمِيهَنِيِّ بِالْمُهْمَلَةِ وَالزَّايِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ قَوْلُهُ سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو هُوَ بِتَحْتَانِيَّةٍ مَهْمُوزٌ وَذَالٍ مُعْجمَة وَهُوَ بن عَمْرو بْنِ هِلَالٍ الْمُزَنِيُّ عَاشَ إِلَى خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ مَاله فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ قَوْلُهُ هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ يَعْنِي إِذَا أَوْتَرَ الْمَرْءُ ثُمَّ نَامَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ هَلْ يُصَلِّي رَكْعَةً لِيَصِيرَ الْوِتْرُ شَفْعًا ثُمَّ يَتَطَوَّعُ مَا شَاءَ ثُمَّ يُوتِرُ مُحَافَظَةً عَلَى قَوْلِهِ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا أَوْ يُصَلِّي تَطَوُّعًا مَا شَاءَ ولاينقض وِتْرَهُ وَيَكْتَفِي بِالَّذِي تَقَدَّمَ فَأَجَابَ بِاخْتِيَارِ الصِّفَةِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ غنْدر عَن شُعْبَة بِهَذَا الْإِسْنَاد وَإِذا أَوْتَرْتَ مِنْ آخِرِهِ فَلَا تُوتِرْ أَوَّلَهُ وَزَادَ فِيهِ أَيْضا وَسَأَلت بن عَبَّاسٍ عَنْ نَقْضِ الْوِتْرِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَة اخْتلف فِيهَا السّلف فَكَانَ بن عُمَرَ مِمَّنْ يَرَى نَقْضَ الْوِتْرِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ