سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ بِسَنَدِ حَدِيثِ الْبَابِ وَقَدْ شَهِدَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمَ الْمَذْكُورُ حِصَارَ عُثْمَانَ وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ وَفِي نَسَبِ قُرَيْشٍ لِلزُّبَيْرِ أَنَّهُ تَحَاكَمَ مَعَ خَصْمٍ لَهُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلُهُ فَلَعَلَّهُمْ قَالُوا إِنَّهُ الزُّبَيْرُ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ قَوْلُهُ إِنَّهُ مَا عَلِمْتُ سَيَأْتِي مَا فِيهِ قَوْلُهُ إِنْ كَانَ لخيرهم ماعلمت مَا مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ فِي عِلْمِي وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مَوْصُولَةً وَهُوَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ قَالَ الدَّاوُدِيُّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْخَيْرِيَّةَ فِي شَيْءٍ مَخْصُوصٍ كَحُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى ظَاهره فَفِيهِ مايبين ان قَول بن عُمَرَ ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لانفاضل بَيْنَهُمْ لَمْ يُرِدْ بِهِ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ وَقَعَ مِنْهُ تَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَهُوَ عُثْمَانُ فِي حَقِّ الزُّبَيْرِ قُلْتُ قَول بن عُمَرَ قَيَّدَهُ بِحَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُعَارِضُ مَا وَقَعَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِك
[3719] قَوْلُهُ وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا كَقَوْلِه مَا أَنْتُم بمصرخي وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَقَدْ مَضَى تَفْسِيرُ الْحَوَارِيِّ وَتَقَدَّمَ سَبَبُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ الطَّلِيعَةِ فِي أَوَائِلِ الْجِهَادِ
[3720] قَوْلُهُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ بن الْمُبَارَكِ قَوْلُهُ كُنْتُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ أَيْ لَمَّا حَاصَرَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ مَعَهَا الْمُسْلِمِينَ بِالْمَدِينَةِ وَحُفِرَ الْخَنْدَقُ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي شَرْحُ ذَلِكَ فِي الْمَغَازِي قَوْلُهُ وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَيِ بن عَبْدِ الْأَسَدِ رَبِيبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّهُ أُمُّ سَلَمَةَ قَوْلُهُ فِي النِّسَاءِ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي أُطُمِ حَسَّانَ وَلَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ فِي الْأُطُمِ الَّذِي فِيهِ النِّسْوَةُ يَعْنِي نِسْوَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ الْمَذْكُورَةِ وَكَانَ يُطَأْطِئُ لِي مَرَّةً فَأَنْظُرُ وَأُطَأْطِئُ لَهُ مَرَّةً فَيَنْظُرُ فَكُنْتُ أَعْرِفُ أَبِي إِذَا مَرَّ عَلَى فَرَسِهِ فِي السِّلَاحِ قَوْلُهُ يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ أَيْ يَذْهَبُ وَيَجِيءُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَوْلُهُ فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ يَا أَبَتِ رَأَيْتُكَ بَيَّنَ مُسْلِمٌ أَنَّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِدْرَاجًا فَإِنَّهُ سَاقَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ إِلَى قَوْلِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ قَالَ هِشَامٌ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ فَسَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُرْوَةَ وَلَكِنْ أَدْرَجَ الْقِصَّةَ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ انْتَهَى وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ النَّسَائِيَّ أَخْرَجَ الْقِصَّةَ الْأَخِيرَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْله قَالَ أَو هَل رَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ قُلْتُ نَعَمْ فِيهِ صِحَّةُ سَمَاعِ الصَّغِيرِ وَأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَرْبَعٍ أَو خمس لِأَن بن الزبير كَانَ يَوْمئِذٍ بن سَنَتَيْنِ وَأَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثٍ وَأَشْهُرٍ بِحَسَبِ الِاخْتِلَافِ فِي وَقْتِ مَوْلِدِهِ وَفِي تَارِيخِ الْخَنْدَقِ فَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ وُلِدَ فِي أَوَّلِ سَنَةٍ مِنَ الْهِجْرَة وَكَانَت الخَنْدَق سنة خمس فَيكون بن أَرْبَعٍ وَأَشْهُرٍ وَإِنْ قُلْنَا وُلِدَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَكَانَت الخَنْدَق سنة أَربع فَيكون بن سَنَتَيْنِ وَأَشْهُرٍ وَإِنْ عَجَّلْنَا إِحْدَاهُمَا وَأَخَّرْنَا الْأُخْرَى فَيكون بن ثَلَاثِ سِنِينَ وَأَشْهُرٍ وَسَأُبَيِّنُ الْأَصَحَّ مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْمَغَازِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَقَدْ حَفِظَ مِنْ ذَلِكَ مَا يُسْتَغْرَبُ حِفْظُ مِثْلِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ مِنْ كِتَابِ الْعِلْمِ قَوْلُهُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَقَالَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي وَسَيَأْتِي مَا يُعَارِضُهُ فِي تَرْجَمَةِ سَعْدٍ قَرِيبًا وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا
[3721] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ هُوَ الْمَرْوَزِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الْجِهَادِ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيِ الَّذِينَ شَهِدُوا وَقْعَةَ الْيَرْمُوكِ قَالُوا لِلزُّبَيْرِ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُهُ يَوْمَ وَقْعَةِ الْيَرْمُوكَ هُوَ بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَضَمِّ الْمِيمِ وَآخِرُهُ كَافٌ مَوْضِعٌ بِالشَّامِ وَكَانَتْ فِيهِ وَقْعَةٌ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ عُمَرَ وَكَانَ النَّصْرُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الرُّومِ وَاسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَمَاعَةٌ قَوْلُهُ أَلَا تَشُدُّ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ أَيْ على الْمُشْركين