وَأَنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ هَذِهِ اللَّامُ لِلتَّأْكِيدِ وَهِيَ ابْتِدَائِيَّةٌ لِدُخُولِهَا عَلَى اسْمِ إِنَّ وَتَقَدَّمَ الْخَبَرُ وَهِيَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لعبرة وَمُرَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي حَدَثَ بِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ بِلَفْظِ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ زَادَ النَّسَائِيُّ وَمَا كَانَ لَهُ يَوْمئِذٍ دِرْهَمٌ أَيْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَحْمِلُ فِيهِ قَوْلُهُ قَالَ مَا نرَاهُ إِلَّا نَفسه بَين بن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ زَائِدَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ أَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ هُوَ أَبُو وَائِلٍ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ الزَّكَاة

(قَوْلُهُ بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ)

أَيْ حُكْمُهُ وَهِيَ بمهملتين قَوْله وَلم ير بن سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا أما قَول بن سِيرِين وَإِبْرَاهِيم فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمَا بِلَفْظِ لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِذَا اشْتَرَى يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا قَوْلُ عَطاء فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا بِلَفْظِ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ السَّمْسَرَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ كَرِهَهَا وَقَدْ نَقله بن الْمُنْذر عَن الْكُوفِيّين قَوْله وَقَالَ بن عَبَّاسٍ لَا بَأَسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَك وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ نَحْوَهُ وَهَذِهِ أَجْرُ سَمْسَرَةٍ أَيْضًا لَكِنَّهَا مَجْهُولَةٌ وَلِذَلِكَ لَمْ يُجِزْهَا الْجُمْهُورُ وَقَالُوا إِنْ بَاعَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ إِجَازَةَ بن عَبَّاسٍ عَلَى أَنَّهُ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْمُقَارِضِ وَبِذَلِكَ أجَاب أَحْمد وَإِسْحَاق وَنقل بن التِّينِ أَنَّ بَعْضَهُمْ شَرَطَ فِي جَوَازِهِ أَنْ يَعْلَمَ النَّاسُ ذَلِكَ الْوَقْتَ أَنَّ ثَمَنَ السِّلْعَةِ يُسَاوِي أَكْثَرَ مِمَّا سَمَّى لَهُ وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّ الْجَهْل بِمِقْدَار الْأُجْرَة بَاقٍ قَوْله وَقَالَ بن سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَلَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْس بِهِ وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْهُ وَهَذَا أَشْبَهُ بِصُورَةِ الْمُقَارِضِ مِنَ السِّمْسَارِ قَوْلُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ هَذَا أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي لَمْ يُوصِلْهَا الْمُصَنِّفُ فِي مَكَانٍ آخَرَ وَقَدْ جَاءَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ فَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِهِ وَزَادَ إِلَّا شرطا حرم حلا لَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَكُثَيِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ لَكِنَّ الْبُخَارِيَّ وَمَنْ تَبِعَهُ كالترمذي وبن خُزَيْمَةَ يُقَوُّونَ أَمْرَهُ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَوَصَلَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَهُوَ بِمُوَحَّدَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِهِ أَيْضًا دُونَ زِيَادَةِ كَثِيرٍ فَزَادَ بَدَلَهَا وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَين الْمُسلمين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015