فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَتَرَكَ الْأَجِيرُ أَجْرَهُ قَوْلُهُ فَعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ أَيِ اتَّجَرَ فِيهِ أَوْ زَرَعَ فَزَادَ أَيْ رَبِحَ قَوْلُهُ وَمَنْ عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ فَاسْتَفْضَلَ هُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْجَرًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَأْجَرٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ الْجَوَابَ إِشَارَةً إِلَى الِاحْتِمَالِ كَعَادَتِهِ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ بن عُمَرَ فِي قِصَّةِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ انْطَبَقَ عَلَيْهِمُ الْغَارُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ قَرِيبًا وَقَدْ تَعَقَّبَ الْمُهَلَّبُ تَرْجَمَةَ الْبُخَارِيِّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقِصَّةِ دَلِيلٌ لِمَا تَرْجَمَ لَهُ وَإِنَّمَا اتَّجَرَ الرَّجُلُ فِي أَجْرِ أَجِيرِهِ ثُمَّ أَعْطَاهُ لَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّعِ وَإِنَّمَا الَّذِي كَانَ يَلْزَمُهُ قَدْرُ الْعَمَلِ خَاصَّةً وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ الْبُيُوعِ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي أَوَاخِرِ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُ
[2272] فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا أُغْبِقُ هُوَ مِنَ الْغَبُوقِ بَالِغِينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَآخِرُهُ قَافٌ شُرْبُ الْعَشِيِّ وَضَبَطُوهُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَغْبِقُ مِنَ الثُّلَاثِيِّ إِلَّا الْأَصِيلِيَّ فَبِضَمِّهَا مِنَ الرُّبَاعِيِّ وخطئوه وَقَوله أَهلا وَلَا مَا لَا المُرَاد بالأهل مَاله من زوج وَولد وبالمال مَاله مِنْ رَقِيقٍ وَخَدَمٍ وَزَعَمَ الدَّاوُدِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِ الدَّوَابُّ وَتَعَقَّبُوهُ وَلَهُ وَجْهٌ وَقَوْلُهُ فَنَأَى بِفَتْحِ النُّونِ وَالْهَمْزَةِ مَقْصُورًا بِوَزْنِ سَعَى أَيْ بَعُدَ وَفِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَالْأَصِيلِيِّ فَنَاءَ بِمَدٍّ بَعْدَ النُّونِ بِوَزْنِ جَاءَ وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ فَلَمْ أُرِحْ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَقَوْلُهُ بَرَقَ الْفَجْرُ بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ أَضَاءَ وَقَوْلُهُ فَافْرُجْ بِالْوَصْلِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَبِهَمْزَةِ قَطْعٍ وَكَسْرِ الرَّاءِ مِنَ الْفَرَجِ أَوْ مِنَ الْإِفْرَاجِ وَقَوْلُهُ كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْلِكَ كَذَا لِلْكُشْمِيهَنِيِّ وَلِأَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ وَلِلْبَاقِينَ مِنْ أَجْرِكَ وَلكُل وَجه
فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ ثُمَّ تَصَدَّقَ مِنْهُ وَقَوْلُهُ وَأَجْرِ الْحَمَّالِ أَيْ وَبَابُ أَجْرِ الْحَمَّالِ
[2273] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا أَبِي هُوَ الْأُمَوِيُّ صَاحِبُ الْمَغَازِي وَقَوْلُهُ عَنْ شَقِيقٍ هُوَ أَبُو وَائِل وَقَوله فيحامل أَي يطْلب أَن يَحْمِلُ بِالْأُجْرَةِ وَقَوْلُهُ بِالْمُدِّ أَيْ يَحْمِلُ الْمَتَاعَ بِالْأُجْرَةِ وَهِيَ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ وَالْمُحَامَلَةُ مُفَاعَلَةٌ وَهِيَ تَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّ الْحَمْلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْأُجْرَةَ مِنَ الْآخَرِ كَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَوَقَعَ لِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ يَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِهِ قَوْلُهُ