لِلشَّافِعِيَّةِ يَنْفَسِخُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ التَّفَرُّقِ فِي السَّلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِكَوْنِهِ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْكُوفِيُّونَ يَفْسُدُ بِالِافْتِرَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مِنْ بَابِ بَيْعِ الدّين بِالدّينِ وَفِي حَدِيث بن أَبِي أَوْفَى جَوَازُ مُبَايَعَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالسَّلَمِ إِلَيْهِمْ وَرُجُوعُ الْمُخْتَلِفِينَ عِنْدَ التَّنَازُعِ إِلَى السُّنَّةِ وَالِاحْتِجَاجُ بِتَقْرِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ السُّنَّةَ إِذَا وَرَدَتْ بِتَقْرِيرِ حُكْمٍ كَانَ أَصْلًا بِرَأْسِهِ لَا يَضُرُّهُ مُخَالَفَةُ أَصْلٍ آخَرَ ثمَّ أورد المُصَنّف فِي الْبَاب حَدِيث بن عَبَّاسٍ الْآتِي فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ وَزَعَمَ بن بَطَّالٍ أَنَّهُ غَلَطٌ مِنَ النَّاسِخِ وَأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي هَذَا الْبَابِ إِذْ لَا ذِكْرَ لِلسَّلَمِ فِيهِ وَغَفَلَ عَمَّا وَقَعَ فِي السِّيَاق من قَول الرَّاوِي إِنَّه سَأَلَ بن عَبَّاس عَن السّلم فِي النّخل وَأجَاب بن الْمُنِيرِ أَنَّ الْحُكْمَ مَأْخُوذٌ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ وَذَلِكَ أَن بن عَبَّاسٍ لَمَّا سُئِلَ عَنِ السَّلَمِ مَعَ مَنْ لَهُ نَخْلٌ فِي ذَلِكَ النَّخْلِ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَإِذَا كَانَ السَّلَمُ فِي النَّخْلِ الْمُعَيَّنِ لَا يجوز تعين جَوَازِهِ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ لِلْأَمْنِ فِيهِ مِنْ غَائِلَةِ الِاعْتِمَادِ عَلَى ذَلِكَ النَّخْلِ بِعَيْنِهِ لِئَلَّا يَدْخُلَ فِي بَابِ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالسَّلَمِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيَّ أَيِ السَّلَفُ لَمَّا كَانَتِ الثَّمَرَةُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا فَكَأَنَّهَا مَوْصُوفَةٌ فِي الذِّمَّةِ

[2246] قَوْلُهُ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ شُعْبَةَ قَوْلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ مَا يُوزَنُ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَزَعَمَ الْكَرْمَانِيُّ أَنَّهُ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ نَفْسُهُ لِقَوْلِهِ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ بِالتَّعْرِيفِ قَوْلُهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَقَوْلُهُ حَتَّى يُحْرَزَ بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ عَلَى الزَّايِ أَيْ يُحْفَظَ وَيُصَانَ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ بِتَقْدِيمِ الزَّايِ عَلَى الرَّاءِ أَيْ يُوزَنُ أَوْ يُخْرَصُ وَفَائِدَةُ ذَلِكَ مَعْرِفَةُ كَمِّيَّةِ حُقُوقِ الْفُقَرَاءِ قَبْلَ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمَالِكُ وَصَوَّبَ عِيَاضٌ الْأَوَّلَ وَلَكِنَّ الثَّانِي أَلْيَقُ بِذِكْرِ الْوَزْنِ وَرَأَيْتُهُ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ حَتَّى يُحَرَّرَ بِرَاءَيْنِ الْأُولَى ثَقِيلَةٌ وَلَكِنَّهُ رَوَاهُ بِالشَّكِّ قَوْلُهُ وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ

(قَوْلُهُ بَابُ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ)

أَيْ فِي ثَمَر النّخل

[2247] قَوْله فَقَالَ أَي بن عُمَرَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015