(قَوْلُهُ بَابُ السَّلَمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ)

أَيْ مِمَّا أَسْلَمَ فِيهِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْأَصْلِ أَصْلُ الشَّيْءِ الَّذِي يُسْلَمُ فِيهِ فَأَصْلُ الْحَبِّ مَثَلًا الزَّرْعُ وَأَصْلُ الثَّمَرِ مَثَلًا الشَّجَرُ وَالْغَرَضُ مِنَ التَّرْجَمَةِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ وَأورد المُصَنّف حَدِيث بن أَبِي أَوْفَى مِنْ طَرِيقِ الشَّيْبَانِيِّ فَأَوْرَدَهُ أَوَّلًا من طَرِيق عبد الْوَاحِد وَهُوَ بن زِيَادٍ عَنْهُ فَذَكَرَ الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَالزَّيْتَ وَمِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَلَمْ يَذْكُرِ الزَّيْتَ وَمِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ فَقَالَ الزَّبِيبَ بَدَلَ الزَّيْتِ وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ فَقَالَ وَذَكَرَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ كَذَلِكَ

[2244] قَوْلُهُ نَبِيطُ أَهْلِ الشَّامِ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ وَهُمْ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ دَخَلُوا فِي الْعَجَمِ وَالرُّومِ وَاخْتَلَطَتْ أَنْسَابُهُمْ وَفَسَدَتْ أَلْسِنَتُهُمْ وَكَانَ الَّذِينَ اخْتَلَطُوا بِالْعَجَمِ مِنْهُمْ يَنْزِلُونَ الْبَطَائِحَ بَيْنَ الْعِرَاقَيْنِ وَالَّذِينَ اخْتَلَطُوا بِالرُّومِ يَنْزِلُونَ فِي بِوَادِي الشَّامِ وَيُقَالُ لَهُمُ النَّبَطُ بِفَتْحَتَيْنِ وَالنَّبِيطُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَانِيهِ وَزِيَادَةِ تَحْتَانِيَّةٍ وَالْأَنْبَاطُ قِيلَ سُمُّوا بِذَلِكَ لِمَعْرِفَتِهِمْ بِأَنْبَاطِ الْمَاءِ أَيِ اسْتِخْرَاجُهُ لِكَثْرَةِ مُعَالَجَتِهِمُ الْفِلَاحَةَ قَوْلُهُ قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ أَيِ الْمُسْلَمُ فِيهِ وَسَيَأْتِي مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بِلَفْظِ قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ قَوْلُهُ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ كَأَنَّهُ اسْتَفَادَ الْحُكْمَ مِنْ عَدَمِ الِاسْتِفْصَالِ وَتَقْرِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ

[] قَوْلُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ هُوَ الْعَدَنِيُّ وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ وَطَرِيقُهُ مَوْصُولَةٌ فِي جَامِعِ سُفْيَانَ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْهِلَالِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَذْكُورِ وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى صِحَّةِ السَّلَمِ إِذَا لَمْ يَذْكُرْ مَكَانَ الْقَبْضِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَزَادَ وَيَقْبِضُهُ فِي مَكَانِ السَّلَمِ فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيمَا لَهُ حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ فِي تَسْلِيمِهِ مَكَانًا مَعْلُومًا وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ السَّلَمِ فِيمَا لَيْسَ مَوْجُودًا فِي وَقْتِ السَّلَمِ إِذَا أَمْكَنَ وُجُودُهُ فِي وَقْتِ حُلُولِ السَّلَمِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَلَا يَضُرُّ انْقِطَاعُهُ قَبْلَ الْمَحَلِّ وَبَعْدَهُ عِنْدَهُمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ فِيمَا يَنْقَطِعُ قَبْلَهُ وَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعُمُّ فَانْقَطَعَ فِي مَحَلِّهِ لَمْ يَنْفَسِخِ الْبَيْعُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَفِي وَجْهٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015