هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَعْقُودَةٌ لِصِحَّةِ إِسْلَامِ الصَّبِيِّ وَهِيَ مَسْأَلَةُ اخْتِلَافٍ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ وَقَوْلُهُ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ هُنَا بِلَفْظِ الِاسْتِفْهَامِ وَتَرْجَمَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ بِصِيغَةٍ تَدُلُّ عَلَى الْجَزْمِ بِذَلِكَ فَقَالَ وَكَيْفَ يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ وَكَأَنَّهُ لَمَّا أَقَامَ الْأَدِلَّةَ هُنَا عَلَى صِحَّةِ إِسْلَامِهِ اسْتَغْنَى بِذَلِكَ وَأَفَادَ هُنَاكَ ذِكْرَ الْكَيْفِيَّةِ قَوْلُهُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِلَخْ أَمَّا أَثَرُ الْحَسَنِ فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ أَظُنُّهُ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِي الصَّغِيرِ قَالَ مَعَ الْمُسْلِمِ مِنْ وَالِدَيْهِ وَأَمَّا أَثَرُ إِبْرَاهِيمَ فَوَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي نَصْرَانِيَّيْنَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ وَأَمَّا أَثَرُ شُرَيْحٍ فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِالْإِسْنَادِ