(قَوْلُهُ بَابُ مَوَاضِعُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتَ)

أَيْ يُسْتَحَبُّ الْبُدَاءَةُ بِهَا

[1256] قَوْلُهُ سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ قَوْله ابدؤا كَذَا للْأَكْثَر وللكشميهني ابدأن وَهُوَ الْوَجْه لِأَنَّهُ خِطَابٌ لِلنِّسْوَةِ قَوْلُهُ وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ زَادَ أَبُو ذَرٍّ مِنْهَا وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ بل قَالُوا لَا يسْتَحبّ وضوؤه أَصْلًا وَإِذَا قُلْنَا بِاسْتِحْبَابِهِ فَهَلْ يَكُونُ وُضُوءًا حَقِيقِيًّا بِحَيْثُ يُعَادُ غَسْلُ تِلْكَ الْأَعْضَاءِ فِي الْغُسْلِ أَوْ جُزْءًا مِنَ الْغُسْلِ بُدِئَتْ بِهِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ تَشْرِيفًا الثَّانِي أَظْهَرُ مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ وَالْبُدَاءَةُ بِالْمَيَامِنِ وَبِمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِمَّا زَادَتْهُ حَفْصَةُ فِي رِوَايَتِهَا عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَلَى أَخِيهَا مُحَمَّدٍ وَكَذَا الْمَشْطُ وَالضَّفْرُ كَمَا سَيَأْتِي

(قَوْلُهُ بَابُ هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ)

أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أُمِّ عَطِيَّةَ أَيْضًا وَشَاهِدُ التَّرْجَمَةِ قَوْلُهُ فِيهِ فَأَعْطَاهَا إِزَارَهُ قَالَ بن رَشِيدٍ أَشَارَ بِقَوْلِهِ هَلْ إِلَى تَرَدُّدٍ عِنْدَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ فَكَأَنَّهُ أَوْمَأَ إِلَى احْتِمَالِ اخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمَوْجُودُ فِيهِ مِنَ الْبَرَكَةِ وَنَحْوِهَا قَدْ لَا يَكُونُ فِي غَيْرِهِ وَلَا سِيَّمَا مَعَ قُرْبِ عَهْدِهِ بِعَرْقِهِ الْكَرِيمِ وَلَكِنَّ الْأَظْهَرَ الْجَوَازُ وَقد نقل بن بَطَّالٍ الِاتِّفَاقَ عَلَى ذَلِكَ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ التَّعَقُّبُ عَلَى الْبُخَارِيِّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَرْجَمَ بِالنَّظَرِ إِلَى سِيَاقِ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَابِلٌ لِلِاحْتِمَالِ وَقَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ نَحْوَهُ وَزَادَ احْتِمَالُ الِاخْتِصَاصِ بِالْمُحْرِمِ أَمْ بِمَنْ يَكُونُ فِي مِثْلِ إِزَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَسَدِهِ مِنْ تَحَقُّقِ النَّظَافَةِ وَعَدَمِ نُفْرَةِ الزَّوْجِ وغيرته أَن تلبس زَوجته لِبَاس غَيره

طور بواسطة نورين ميديا © 2015