بآثار الصَّالِحين وَفِيهِ جَوَازُ تَكْفِينِ الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبِ الرَّجُلِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابٍ مُفْرَدٍ قَوْلُهُ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مَا مَصْدَرِيَّةً أَوْ مَوْصُولَةً وَالثَّانِي أَظْهَرُ كَذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ ذَلِكَ لَوَقَعَ التَّعْبِيرُ بِمَنِ الَّتِي لِمَنْ يَعْقِلُ ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ حَدِيثَ أُمِّ عَطِيَّةَ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَلَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِالْوِتْرِ وَمِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ وَفِيهِ ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ قَبْلُ وَمُحَمَّدٌ شَيْخُهُ لَمْ يُنْسَبْ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ ووَقَعَ عِنْدَ الْأَصِيلِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَقَالَ الْجَيَّانِيُّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدَ بْنَ سَلَّامٍ وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَهُوَ الْبُسْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَهُوَ مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ أَيْضًا

[1254] قَوْلُهُ فَقَالَ أَيُّوبُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالْفَاءِ وَهُوَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَوَقَعَ عِنْدَ الْأَصِيلِيِّ وَقَالَ بِالْوَاوِ فَرُبَّمَا ظُنَّ مُعَلَّقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِالْإِسْنَادَيْنِ مَعًا مَوْصُولًا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى مَا فِي رِوَايَةِ حَفْصَةَ مِنَ الزِّيَادَةِ فِيمَا بَعْدُ وَقَوْلُهُ فِيهِ وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْوِتْرِ ثَلَاثٌ وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ سِيقَ مَسَاقَ الْبَيَانِ لِلْمُرَادِ إِذْ لَوْ أُطْلِقَ لَتَنَاوَلَ الْوَاحِدَةَ فَمَا فَوْقَهَا

(قَوْلُهُ بَابُ يُبْدَأُ بِمَيَامِنَ الْمَيِّتِ)

أَيْ عِنْدَ غُسْلِهِ وَكَأَنَّهُ أَطْلَقَ فِي التَّرْجَمَةِ لِيُشْعِرَ بِأَنَّ غَيْرَ الْغُسْلِ يَلْحَقُ بِهِ قِيَاسًا عَلَيْهِ

[1255] قَوْلُهُ حَدثنَا خَالِد هُوَ الْحَذَّاءُ وَحَفْصَةُ هِيَ بِنْتُ سِيرِينَ قَوْلُهُ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ فِي رِوَايَةِ هُشَيْمٍ عَنْ خَالِدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَمَرَهَا أَنْ تُغَسِّلَ ابْنَتَهُ قَالَ لَهَا فَذَكَرَهُ قَوْلُهُ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوضُوء مِنْهَا لَيْسَ بَين الْأَمريْنِ تناف لَا مَكَان الْبُدَاءَةِ بِمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ وَبِالْمَيَامِنِ مَعًا قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ قَوْلُهُ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا أَيْ فِي الْغَسَلَاتِ الَّتِي لَا وُضُوءَ فِيهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا أَيْ فِي الْغَسْلَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْوُضُوءِ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مُخَالَفَةِ أَبِي قِلَابَةَ فِي قَوْلِهِ يَبْدَأُ بِالرَّأْسِ ثُمَّ بِاللِّحْيَةِ قَالَ وَالْحِكْمَةُ فِي الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ تَجْدِيدُ أَثَرِ سِمَةِ الْمُؤمنِينَ فِي ظُهُور أثر الْغرَّة والتحجيل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015