مَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْإِجْمَاعُ الَّذِي نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ قَبْلَ هَذِهِ الاراء فِي الْمذَاهب الْمَذْكُورَة وَقَالَ بن خُزَيْمَة لَا حجَّة للعراقيين فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ لِأَنَّهُمْ خَالَفُوهُ فَقَالُوا إِنْ جَلَسَ الْمُصَلِّي فِي الرَّابِعَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ أَضَافَ إِلَى الْخَامِسَةِ سَادِسَةً ثُمَّ سَلَّمَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَلَمْ ينْقل فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ إِضَافَةٌ سَادِسَةٌ وَلَا إِعَادَةٌ وَلَا بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَا عِنْدَهُمْ قَالَ وَيَحْرُمُ عَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُخَالِفَ السُّنَّةَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهَا

[1226] قَوْلُهُ عَن الحكم هُوَ بن عُتَيْبَةَ الْفَقِيهُ الْكُوفِيُّ قَوْلُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ بن يَزِيدَ النَّخَعِيُّ قَوْلُهُ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا كَذَا جَزَمَ بِهِ الْحَكَمُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْقِبْلَةِ مِنْ رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَتَمُّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ وَفِيهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ قَوْلُهُ فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْد النَّخعِيّ عَن بن مَسْعُودٍ بِلَفْظِ فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا فَتَبَيَّنَ أَنَّ سُؤَالَهُمْ لِذَلِكَ كَانَ بَعْدَ اسْتِفْسَارِهِ لَهُمْ عَنْ مُسَارَرَتِهِمْ وَهُوَ دَالٌّ عَلَى عَظِيمِ أَدَبِهِمْ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُمْ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ يُفَسِّرُ الرِّوَايَةَ الْمَاضِيَةَ فِي أَبْوَابِ الْقِبْلَةِ بِلَفْظِ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ تَنْبِيهٌ رَوَى الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ هَذَا الْحَدِيثَ مُخْتَصَرًا وَلَفْظُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَام أخرجه أَحْمد وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وبن خُزَيْمَة وَغَيرهم قَالَ بن خُزَيْمَةَ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْكَلَامِ قَوْلَهُ وَمَا ذَاكَ فِي جَوَابِ قَوْلِهِمْ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَهَذَا نَظِيرُ مَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِيهَا وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ قَوْلَهُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي قَالَهَا فِيهِ فَفِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ سَلَامِهِ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلُ وَرِوَايَةُ مَنْصُورٍ أَرْجَحُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بعد مَا سَلَّمَ يَأْتِي فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ أَيْضًا بِلَفْظِ فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَتَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَفِيهِ الزِّيَادَةُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا وَهِيَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلَاةٍ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يرى أَنه الصَّوَاب زَاد بن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ مِسْعَرٍ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالتَّحَرِّي فَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ هُوَ الْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ لَا عَلَى الْأَغْلَبِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الذِّمَّةِ بِيَقِينٍ فَلَا تَسْقُطُ إِلَّا بِيَقِينٍ وَقَالَ بن حزم التَّحَرِّي فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ يُفَسِّرُهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ يَعْنِي الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَرَوَى سُفْيَانُ فِي جَامِعِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَار عَن بن عُمَرَ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ انْتَهَى وَفِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ نَحْوَهُ وَلَفْظُهُ قَوْلُهُ فَلْيَتَحَرَّ أَيْ فِي الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَقَصَهُ فَلْيُتِمَّهُ فَيَكُونُ التَّحَرِّي أَنْ يُعِيدَ مَا شَكَّ فِيهِ وَيَبْنِيَ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَهُوَ كَلَامٌ عَرَبِيٌّ مُطَابِقٌ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا أَنَّ الْأَلْفَاظَ تَخْتَلِفُ وَقِيلَ التَّحَرِّي الْأَخْذُ بِغَالِبِ الظَّنِّ وَهُوَ ظَاهر الرِّوَايَات الَّتِي عِنْد مُسلم وَقَالَ بن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ الْبِنَاءُ غَيْرُ التَّحَرِّي فَالْبِنَاءُ أَنْ يَشُكَّ فِي الثَّلَاثِ أَوِ الْأَرْبَعِ مَثَلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُلْغِيَ الشَّكَّ وَالتَّحَرِّي أَنْ يَشُكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي مَا صَلَّى فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ التَّحَرِّي لِمَنِ اعْتَرَاهُ الشَّكُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَيَبْنِي عَلَى غَلَبَةِ ظَنِّهِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَعَنْ أَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ التَّحَرِّي يَتَعَلَّقُ بِالْإِمَامِ فَهُوَ الَّذِي يَبْنِي عَلَى مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَيَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ دَائِمًا وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015