خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَتْ أَبْوَابُ التَّطَوُّعِ وَمَا مَعَهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ مِنْهَا عَشَرَةُ أَحَادِيثَ وَسَائِرُهَا مَوْصُولَةٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهَا وَفِيمَا مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا وَالْخَالِصُ اثْنَا عَشَرَ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ بن عُمَرَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى وَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِيهِ وَفِيهَا مِنَ الْآثَارِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمُ أَحَدَ عَشَرَ أَثَرًا وَهِيَ السِّتَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَأثر بن عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَنَفْسِهِ فِي تَرْكِ صَلَاةِ الضُّحَى وَأَثَرُ أَبِي تَمِيمٍ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَأَثَرُ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَكُلُّهَا مَوْصُولَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَابُ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ أَبْوَابُ
إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاة وَقَالَ بن عَبَّاسٍ يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي السَّبِيعِيَّ قَلَنْسُوَتَهُ فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ عَلِيٌّ كَفَّهُ عَلَى رُصْغِهِ الْأَيْسَرِ إِلَّا أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ بَقِيَّةِ أَثَرِ عَلِيٍّ عَلَى مَا سَأُوَضِّحُهُ وَظَنَّ قَوْمٌ أَنه من تَتِمَّة التَّرْجَمَة فَقَالَ بن رَشِيدٍ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا هُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ فَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ جَوَازَ مَا تَدْعُو الضَّرُورَةُ إِلَيْهِ مِنْ حَالِ الْمَرْءِ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ