وَالنَّهَارِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ يُخَيَّرُ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ وَكَرِهُوا الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ أَبْوَابِ الْوِتْرِ حِكَايَةُ اسْتِدْلَالِ مَنِ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى عَلَى أَن صَلَاة النَّهَار بِخِلَاف ذَلِك وَقَالَ بن الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ إِنَّمَا خَصَّ اللَّيْلَ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ الْوِتْرَ فَلَا يُقَاسُ عَلَى الْوِتْرِ غَيْرُهُ فَيَتَنَفَّلُ الْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ أَوْتَارًا فَبَيَّنَ أَنَّ الْوِتْرَ لَا يُعَادُ وَأَنَّ بَقِيَّةَ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى وَإِذَا ظَهَرَتْ فَائِدَةُ تَخْصِيصِ اللَّيْلِ صَارَ حَاصِلُ الْكَلَامِ صَلَاةَ النَّافِلَةِ سِوَى الْوِتْرِ مَثْنَى فَيَعُمُّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَتْ أَبْوَابُ التَّهَجُّدِ وَمَا انْضَمَّ إِلَيْهَا عَلَى سِتَّةٍ وَسِتِّينَ حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ اثْنَا عَشَرَ حَدِيثًا وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ حَدِيثًا وَالْخَالِصُ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ سَبْعٍ وَتِسْعٍ وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَحَدِيثِ أَنَسٍ كَانَ يفْطر حَتَّى نظن أَنْ لَا يَصُومَ وَحَدِيثِ سَمُرَةَ فِي الرُّؤْيَا وَحَدِيثِ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَحَدِيثِ عُبَادَةَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي شعر بن رَوَاحَةَ وَحَدِيثِ جَابِرٍ فِي الِاسْتِخَارَةِ وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَشَرَةُ آثَارٍ وَاللَّهُ أعلم
تَرْجَمَ أَوَّلًا بِمَا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ تَرْجَمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ
[1172] قَوْلُهُ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيْنِ أَيْ رَكْعَتَيْنِ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مَعَ التَّبَعِيَّةُ أَيْ أَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا صَلَاةً إِلَّا التَّجْمِيعَ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ قَالَ يَجْمَعُ فِي رَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ وَسَيَأْتِي بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ مِنْ رِوَايَة أَيُّوب عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَذَكَرَهَا قَوْلُهُ قَبْلَ الظُّهْرِ سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ قَوْلُهُ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ فِعْلَ النَّوَافِلِ اللَّيْلِيَّةِ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ رَوَاتِبِ النَّهَارِ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ لِذَلِكَ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ عَنْ عَمْدٍ وَإِنَّمَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَشَاغَلُ بِالنَّاسِ فِي النَّهَارِ غَالِبًا وَبِاللَّيْلِ يَكُونُ فِي بَيْتِهِ غَالِبًا وَتَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظِ وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يُبَادِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى الْقَائِلَةِ