فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ يُؤَذِّنُ بَدَلَ يُجِيبُ فَكَأَنَّهُ سَمَّاهُ أَذَانًا لِكَوْنِهِ بِلَفْظِهِ
[914] قَوْلُهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ حِبَّانَ وَعَبْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ بن الْمُبَارَكِ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَوْلُهُ وَأَنَا أَيْ أَشْهَدُ أَوْ أَنَا أَقُولُ مِثْلَهُ قَوْلُهُ فَلَمَّا أَنْ قَضَى أَيْ فَرَغَ وَأَنْ زَائِدَةٌ وَسَقَطَتْ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ ولِلْكُشْمِيهَنِيِّ فَلَمَّا أَنِ انْقَضَى أَيِ انْتَهَى وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ تَعَلُّمُ الْعِلْمِ وَتَعْلِيمُهُ مِنَ الْإِمَامِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَنَّ الْخَطِيبَ يُجِيبُ الْمُؤَذِّنَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَنَّ قَوْلَ الْمُجِيبِ وَأَنَا كَذَلِكَ وَنَحْوَهُ يَكْفِي فِي إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ وَفِيهِ إِبَاحَةُ الْكَلَامِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْخُطْبَةِ وَأَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ غَيْرُ مُرَجَّعٍ وَفِيهِمَا نَظَرٌ وَفِيهِ الْجُلُوسٌ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبَقِيَّةُ مَبَاحِثهِ تَقَدَّمَتْ فِي أَبْوَاب الْأَذَان
تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُ حَدِيثِ السَّائِبِ قَرِيبًا وَمُنَاسَبَتُهُ لِلَّذِي قَبْلَهُ ظَاهِرَةٌ جِدًّا وَأَشَارَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ إِلَى أَنَّ مُنَاسَبَةَ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ الْإِشَارَةُ إِلَى خِلَافِ مَنْ قَالَ الْجُلُوسُ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِينِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ وَهُوَ عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ هُوَ سُنَّةٌ قَالَ الزين وَالْحكمَة فِيهِ سُكُون اللَّغط وَالتَّهَيُّؤُ لِلْإِنْصَاتِ وَالِاسْتِنْصَاتُ لِسَمَاعِ الْخُطْبَةِ وَإِحْضَارُ الذِّهْنِ للذّكر