أَيْ فِي الْمَسْجِدِ قَوْلُهُ وَقَالَ كَعْبٌ هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي قِصَّةِ تَخَلُّفِهِ وَتَوْبَتِهِ وَسَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ وَذَكَرَ بَعْدَهُ حَدِيثُ جَابِرٍ لِيَجْمَعَ بَيْنَ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرِهِ فَلَا يُظَنُّ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ
[443] قَوْلُهُ قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ بِالضَّمِّ أَيْ أَظُنُّهُ وَالضَّمِيرُ لِمُحَارِبٍ قَوْلُهُ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِلْحَمَوِيِّ وَكَانَ لَهُ أَيْ لِجَابِرٍ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي قَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَضَانِي الْتِفَاتٌ وَهَذَا الدَّيْنُ هُوَ ثَمَنُ جَمَلِ جَابِرٍ وَسَيَأْتِي مُطَوَّلًا فِي كِتَابِ الشُّرُوطِ وَنَذْكُرُ هُنَاكَ فَوَائِدَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا فِي نَحْوٍ مِنْ عِشْرِينَ مَوْضِعًا مطولا ومختصرا مَوْصُولا وَمُعَلَّقًا وَمُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ تَقَاضِيَهُ لِثَمَنِ الْجَمَلِ كَانَ عِنْدَ قُدُومِهِ مِنَ السَّفَرِ كَمَا سَيَأْتِي وَاضِحًا وَغَفَلَ مُغَلْطَايْ حَيْثُ قَالَ لَيْسَ فِيهِ مَا بَوَّبَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ جَابِرًا لَمْ يَقْدَمْ مِنْ سَفَرٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يُشْعِرُ بِذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ هَذِهِ الصَّلَاةُ مَقْصُودَةٌ لِلْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ يَنْوِي بِهَا صَلَاةَ الْقُدُومِ لَا أَنَّهَا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الَّتِي أُمِرَ الدَّاخِلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ لَكِنْ تَحْصُلُ التَّحِيَّةُ بِهَا وَتَمَسَّكَ بَعْضُ مَنْ مَنَعَ الصَّلَاةَ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيَّةِ وَلَوْ كَانَتْ ذَاتَ سَبَبٍ بِقَوْلِهِ ضُحًى وَلَا حجَّة فِيهِ لِأَنَّهَا وَاقعَة عين
حَذَفَ الْفَاعِلَ لِلْعِلْمِ بِهِ وَذَكَرَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَةَ كَلَفْظِ الْمَتْنِ
[444] قَوْلُهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِفَتْحَتَيْنِ هَكَذَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ عَنْ جَابِرٍ بَدَلَ أَبِي قَتَادَةَ وَخَطَّأَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا قَوْلُهُ السَّلَمِيُّ بِفَتْحَتَيْنِ لِأَنَّهُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ مَدَنِيُّ كَالَّذِي بَعْدَهُ قَوْلُهُ فَلْيَرْكَعْ أَيْ فَلْيُصَلِّ مِنْ إِطْلَاقِ الْجُزْءِ وَإِرَادَةِ الْكُلِّ قَوْلُهُ رَكْعَتَيْنِ هَذَا الْعَدَدُ لَا مَفْهُومَ لِأَكْثَرِهِ بِاتِّفَاقٍ وَاخْتُلِفَ فِي أَقَلِّهِ وَالصَّحِيحُ اعْتِبَارُهُ فَلَا تَتَأَدَّى هَذِهِ السُّنَّةُ بِأَقَلَّ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَاتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ لِلنَّدْبِ وَنقل بن بَطَّالٍ عَنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ الْوُجُوبَ وَالَّذِي صَرَّحَ بِهِ