بِإِحْضَارِهِ مَعَهُ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثُ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ تَاما فِي عَلَامَات النُّبُوَّة
هُوَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَسَقَطَ قَوْلُهُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِنْ رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي
[423] قَوْلُهُ حَدثنَا يحيى زَاد الْكشميهني بن مُوسَى وَكَذَا نسبه بن السكن وَأَخْطَأ من قَالَ هُوَ بن جَعْفَرٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْمَذْكُورِ وَتَسْمِيَةِ مَنْ أُبْهِمَ فِيهِ فِي كِتَابِ اللِّعَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَأْتِي ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي جَوَازِ الْقَضَاءِ فِي الْمَسْجِدِ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
قِيلَ مُرَادُهُ الِاسْتِفْهَامُ لَكِنْ حُذِفَتْ أَدَاتُهُ أَيْ هَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِذْنِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ أَوْ يَكْفِيهِ الْإِذْنُ الْعَامُّ فِي الدُّخُولِ فَأَوْ عَلَى هَذَا لَيْسَتْ لِلشَّكِّ وَقَوْلُهُ وَلَا يَتَجَسَّسُ ضَبَطْنَاهُ بِالْجِيمِ وَقِيلَ إِنَّهُ رُوِيَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالشِّقِّ الثَّانِي قَالَ الْمُهَلَّبُ دَلَّ حَدِيثُ الْبَابِ عَلَى إِلْغَاءِ حُكْمِ الشِّقِّ الْأَوَّلِ لِاسْتِئْذَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ أَيْنَ يُصَلِّي وَقَالَ الْمَازِرِيُّ مَعْنَى قَوْلِهِ حَيْثُ شَاءَ أَيْ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَقَالَ بن الْمُنِيرِ إِنَّمَا أَرَادَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَوْضِعُ نَظَرٍ فَهَلْ يُصَلِّي مَنْ دُعِيَ حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي الدُّخُولِ عَامٌّ فِي أَجْزَاءِ الْمَكَانِ فَأَيْنَمَا جَلَسَ أَوْ صَلَّى تَنَاوَلَهُ الْإِذْنُ أَوْ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَسْتَأْذِنَ فِي تَعْيِينِ مَكَانِ صَلَاتِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَإِنَّمَا اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ دُعِيَ لِيَتَبَرَّكَ صَاحِبُ الْبَيْتِ بِمَكَانِ صَلَاتِهِ فَسَأَلَهُ لِيُصَلِّيَ فِي الْبُقْعَةِ الَّتِي يُحِبُّ تَخْصِيصَهَا بِذَلِكَ وَأَمَّا مَنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ فَهُوَ عَلَى عُمُومِ الْإِذْنِ قُلْتُ إِلَّا أَنْ يَخُصَّ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ ذَلِكَ الْعُمُوم فَيخْتَص وَالله اعْلَم
[424] قَوْله عَن بن شِهَابٍ صَرَّحَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِسَمَاع إِبْرَاهِيم بن سعد لَهُ من بن شِهَابٍ قَوْلُهُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ وَلِلْمُصَنِّفِ فِي بَابِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً كَمَا سَيَأْتِي مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَن بن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودٌ قَوْلُهُ عَنْ عِتْبَانَ زَادَ يَعْقُوبُ الْمَذْكُورُ فِي رِوَايَتِهِ قِصَّةَ مَحْمُودٍ فِي عَقْلِهِ الْمَجَّةَ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ وَصَرَّحَ يَعْقُوبُ أَيْضًا بِسَمَاعِ مَحْمُودٍ مِنْ عِتْبَانَ قَوْلُهُ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ اخْتَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَسَاقَهُ مِنْ رِوَايَةِ يَعْقُوبَ الْمَذْكُورِ تَامًّا كَمَا أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ عَقِيلٍ فِي الْبَابِ الْآتِي قَوْلُهُ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ وَلِلْمُسْتَمْلِي هُنَا أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ ولِلْكُشْمِيهَنِيِّ فِي بَيْتِكَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْحَدِيثِ فِي الْبَاب الَّذِي بعده