المدعوسة ليس في محله، إذ الدية في مثل هذا يلزم دفعها من بيت المال كما هو مصرح به في السنة، وليس ذلك من التبرع في شيء. والسلام عليكم.
(ص/ف 879 في 27/7/1377) (?) .
(3608- لا تدفع دية الجراح والكسور وأجور العلاج من بيت المال)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
بناء على امر سمو رئيس مجلس الوزراء برقم 10700 وتاريخ 12/5/1380 المتضمن رغبة سموه دراسة المعاملة المرفقة بشأن عبد الله بن ناصر بن حسينان الذي صدمته سيارة ولم يعثر على صاحبها، جرى دراسة المعاملة، وما قرره في المسألة قضاة المحكمة الكبرى بالرياض الشيخ عبد العزيز بن داود في قراره المرفق برقم 432 وتاريخ 25/4/1380 من أن المستدعى ناصر المذكور حضر لديه وادعى أن الصدمة سببت له شجة في رأسه وكسراً في ترقوته اليمنى وإصابته في ظهره لزم الفراش بسببها ستة أشهر وانفق نفقة طائلة على العلاج، ولجهالة الصادم يطلب ما يجب له شرعاً، وذكر القاضي أنه شهد لديه شاهدان بطبق ما ادعاه، ثم قال: وحيث أن الدعوى على شخص هارب مجهول والمدعي مصاب بما ذكره أعلاه وقد تضرر من جراء ذلك فإني أرى أن يعوض من بيت المال بمبلغ وقدره ألف وثلاثمائة ريال. اه.
وبتدقيق هذا القرار لم يظهر لنا وجهه، ولقاضي لم يذكر مستنداً لم رآه، ولم نعثر في كلام أهل العلم على ما يدل على أن مثل هذا يسلم من بيت المال، والذي في كتب أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله إنما هو في النفس إذا قتل شخص وجهل قاتله كمن مات في زحمة جمعة أو طواف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ق / قرار رقم 18/ في 21/6/1380)