(3609- نفرت الإبل من سيارة في الخط فقتلت صبياً)

(برقية)

الشيخ محمد بن إبراهيم

افتنا مأجوراً في رجل يسوق السيارة مع الخط المرسوم وحوله إبل فنفرت وقتلت صبياً فهل يلزمه دية وكفارة أم لا؟

الشيخ فيصل بن مبارك - الجوف.

الظاهر أن لا دية ولا كفارة. محمد بن إبراهيم/ م 22/1/1373)

(3610- الساقط من السيارة لا يودي ولا من بيت المال)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى إطلاعنا على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 18923 وتاريخ 8/8/86 بخصوص وفاة الجندي جمعان الزهراني رقم 123 من بوليس تبوك، المشتملة على الحكم الصادر فيها برقم 115 في 9/5/86 من فضيلة رئيس محكمة تبوك المتضمن الحكم بدية القتيل على بيت مال المسلمين، تطلبون منا إفادتكم بما نراه، ونشعركم أنه جرى منا دراسة الحكم المشار إليه فوجدناه يتضمن سقوط الجندي جمعان بن صالح الزهراني من السيارة الونيت التابعة للبوليس الحربي بقيادة فرحان الشهراني، وثبوت وفاته بسبب سقوطه، وثبوت أن السيارة تمشي مشياً أقل من العادي، وأنه لم يتسبب أحد من ركاب السيارة في سقوطه، كما يتضمن الحكم تسليم دية المتوفى من بيت مال المسلمين، إلى آخر ما تضمنه.

بدراستنا للحكم المذكور لم تظهر لنا صحته حيث جاء فيه: أن سقوط الجندي من السيارة لم يكن نتيجة تعدي من سائق السيارة من سرعة ونحوها، ولم يثبت أن أحداً تسبب في سقوطه أو إسقاطه، ومادامت الحال هذه فلا وجه للحكم بديته على بيت المال، وليس فيه شبه أو قياس صحيح بمن مات في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015