(3606- انهدم عليهما جدار القاعة أثناء قيام العمال بالهدم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 2395 وتاريخ 15/2/1378 بشأن وفاة أحمد عابد وزوجته عمرة بنت عبد الله بسبب انهدام جدار القاعة عليهما أثناء قيام العمال بالهدم في مشروع توسعة المسجد الحرام، كما جرى الاطلاع على الصك الصادر أخيرا في القصية من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة برقم 276 وتاريخ 28/12/1377 والمتضمن افهام ورثة المتوفين المذكورين بأن الدية تكون من بيت المال لعدم معرفة المدعى عليهم عيناً في حادث الوفاة.
وبتأمل الصك المشار إليه وجدنا ظاهره الصحة، وتعتبر القضية منتهية بذلك، والله يحفظكم.
(ص/ف 170 في 23/2/1378)
(3607- وإذا دفعها فليس من التبرع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى المعاملة الواردة غلينا منكم بمذكرتكم رقم 7/15/2746 وتاريخ 8/7/1378 المتعلقة بقضية السائق عبد الله بن محمد البرماوي المتهم بشرب المسكر ودهس الفتاة حميدة بنت نور السفري.
نفيدكم أنه جرى دراسة المعاملة المذكورة كما جرى دراسة الصك الصادر من رئيس المحكمة الكبرى بمكة برقم 56 وتاريخ 1/1/1377 المتضمن الحكم بإخلاء المدعى عليه من الدعوى المذكورة وأنه لم يثبت عليه شيء، فوجد ما حكم به من إخلاء سبيل المدعى عليه ظاهره الصحة.
غير أن ما ذكره بصدد الدية أنها إن تبرعت بها الحكومة، وإلا فلا شيء لورثة