شروط القسامة من تصميم كل من القبلتين على إخفاء الحادث؟
وحيث الحال ما ذكر وأن القاضي رأى ذلك من باب التعزير بما يدرأ المفاسد، فإنه ينبغي تنفيذه بواسطة رؤساء القبيلتين، وهذا هو الذي تيسر، وينبغي أن يعمل به، والله يحفظكم، والسلام.
(ص/ق 2134/1 في 12/5/1385) رئيس القضاة.
(3594- يكفي حضور أعيان القبيلة المدعى عليها للقسامة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 2239 وتاريخ 1/11/1379 المختصة بقضية القتيل جبران بن حسن المالكي المتهم بقتله شوكة قحطان تهامة أيام غزو الريث، كما جرى الاطلاع على قرار قاضي السراة المرفق برقم 235 وتاريخ 13/6/1378 المتضمن طلبه إحضار المدعى مع جميع الشوكة المدعى عليهم لسماع ما لديهم، وكذلك ما كتبته وزارة الداخلية في خطابها المرفق من اعتراض على قرار قاضي السراة.
وبتأمل الجميع ظهر لنا ما يأتي:
أولاً: أن اعتراض وزارة الداخلية على ما قرره قاضي السراة في غير محله لأنه ليس من اختصاصها تمييز الأحكام ولا الاعتراض على القضاة بغير علم. ومما يستغرب منها قولها: إن الشوكة فيهم الشيوخ والشبان والأرامل والأطفال، والحقيقة أن الشوكة هم الرجال المجاهدون الذين يحملون السلاح خاصة.
ثانياً: أن طلب الحاكم حضور المدعى عليهم إلى مجلس الحكم فيه شيء، ولو اكتفى بطلب إحضار أعيانهم ورؤسائهم لكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر كل اليهود في قضية الأنصاري الذي قتل بخيبر.
ثالثاً: أن هذه لقضية لم يبت فيها حتى الآن فنرى أن تعاد إلى قاضي الجهة التي يسكنها المدعى عليهم لينهيها بما يظهر له من كلام أهل العلم بالوجه الشرعي. والله يحفظكم.
(ص/ ف 1497 في 25/11/1379)