(3595- لا تؤجل القسامة إلى بلوغ القاصر)
من محمد بن إبراهيم إلى قاضي حجاز بلقرن سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 75 وتاريخ 9/2/84 بخصوص مقتل سعيد بن سالم الواس واتجاه التهمة نحو علي ابن ندية أنه هو الذي قتله ببندقه، وتذكرون أن القول بالقسامة متجه لديكم لقوة جانب المدعي، وحيث أن من شروط القسامة أن يكون في الورثة ذكور مكلفون وولد القتيل صغير السن جرى الاسترشاد هل يحكم بالقسامة وتؤجل الأيمان إلى بلوغ القاصر ويسجن المتهم، أم يحلف أقرب العصبة أم يحكم بأيمان القسامة على المدعى عليه بالقتل، إلى آخر استرشادكم.
ونفيدكم أنه سبق أن أفتينا في مسألة مشابهة لهذه القضية اتجهت منها القسامة على أحد المدعى عليهم وليس في الورثة ذكور مكلفون بل هم قصار فأفتينا بأن يحكم بأيمان القسامة على المدعى عليه كما لو نكل الورثة، وقد استأنسنا لهذا بما ذكر صاحب "الكشاف" من قوله: "فلا مدخل أيضاً للصبيان والمجانين في القسامة، لأن قول الصغير والمجنون ليس بحجة، وقوله: وإن كان الجميع من الورثة لا مدخل لهم في القسامة كالنساء والصبيان فكما لو نكل فيحلف المدعى عليه خمسين يميناً ويبرأ. اه. فإن لم يرض المدعون بأيمان المدعى عليه فديته في بيت المال كما لا يخفى. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(3596- قوله: ومتى حلف الذكور)
وعند الأصحاب أن الحق للجميع بحيث لو عفى واحدة من الإناث (?) والقول الآخر أن الحق في مثل هذا ليس للنساء بل القود هو من الشئون التي تختص بالرجال بخلاف الأموال وهو اختيار الشيخ (?) . (تقرير)