علي في تلك الواقعة بقتل إسماعيل الغامدي، مشفوعة بقرار رئاسة القضاة المتضمن إقامة الدعوى بطلب الدية من حضر الهوشة من الطائفة المعادية.

وبتأمل ودارسة المعاملة المشار إليها بكامل ملفها نرى أنه لا مانع من إقامة الدعوى على من حضر الهوشة من الطائفة المعادية، ومتى شهدت البينة الشرعية على واحد بعينه أنه القاتل ففي هذه الحالة يحكم لأولياء القتيل بالقود بشرطه، وإذا كانت شهادتهم غير موصلة فهو لوث تجرى فيه القسامة كما هو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله في صرحي كلامه، وإذا عدمت البينة التي تشهد على واحد بعين وادعوا على الجماعة المعتدين ووجهت الدعوى عليهم ثبت الدية عليهم مغلظة وتحملها عاقلتهم، لأن هذا من الخطأ شبه العمد، والإثباتات المتقدم ذكرها لابد من كونها لدى قاضي تلك الجهة بعد سماع الدعوى. والله يحفظكم.

(ص/ف 85 في 27/1/1378)

(3593- قتل من أفراد القبيلتين، وحصل تكتم منهما على القتلة، فحكم القاضي على كل قبيلة بدية من قتل من الأخرى)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنبعث لكم برفقه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها برقم 1484/1 في 2/3/1385 ولاحقتها رقم 2263 وتاريخ 5/4/1385 بصدد سجناء بني زيد وآل ويمن.......

ونشعركم حفظكم الله بأنه بدراسة الأوراق ظهر أنه قد حصل حادث هوشة بين أفراد قبيلتي بني زيد وآل يمن التابعين لإمارة أبها، وحصل التكتم من كلا القبليتين لإخفاء الأفراد الذين حصل منهم الحادث، وقد قتل من آل يمن واحد يدعى يحيى بن سعيد ولم يدع أحد من ورثته على أحد من بين زيد حتى الآن، وقتل من بني زيد اثنان، وادعى ورثتهما على ستة من آل يمن، ولم تثبت دعواهما، وقد رأى فضيلة رئيس محكمة أبها إلزام كل قبيلة بدية من قتل من القبيلة الأخرى من باب التعزير، فأكدنا عليه بالحكم فاعتذر لعدم توفر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015