السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 60 في 27/3/1382 على المعاملة المتعلقة بحادث قتل حسن بن تهامى، والذي ذكرت فيه أنك أفهمت وكيل المدعين أ، هـ إذا كان مصراً على دعواه على الأربعة الأشخاص المهمين بقتله والحال أنه ليس لدية بينة على ذلك فليس لهم إلا خمسون يميناً من المدعي عليعم، فامتنع من قبول اليمني منهم، واسترشادكم هل يبت في القضية وتجعل الدية في بيت المال حيث أصر المدعي بالوكالة والعاصب على عدم قبول أيمان المدعي عليهم أم يزال الوكيل يوكل بدله؟
ونفيدكم أن الذي نراه أن القسامة الموجبة للقود لا تكون على أكثر من واحد، وبهذا قال الزهري ومالك وبعض أصحاب الشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يقسمون خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته" (?) . فخض بها الواحد، ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه ويبقى على الأصل فيما عداه، فإن لم يعينوا واحد حلف المدعى عليهم خمسين يميناً وبرؤا، فإن لم يرضوا بيمين المدعي عليهم جعلت الدية في بيت المال فاجتهد في المسألة واحد فيها بما يظهر لك شرعاً، والسلام.
(ص/ق في 1177/3/1 في 1/7/1372) (?) رئيس القضاة.
(3592- إذا عدمت البينة على واحد وادعوا على الجماعة المعتدين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 518 وتاريخ 11/6/1378 بشأن حادث الهوشة التي وقعت بين قبيلة غامد الزناد وبين سهيم عام 1372 والتي أسفرت عن مقتل إسماعيل بن معيض واتهام طليمس بن