(3589- إذا لم يكن بينة ولا لوث حلف كل واحد منهم يميناً واحدة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة بخطاب الديوان رقم 7/14/847 وتاريخ 27/2/1377 الخاصة بقضية القتيل أحمد بن محمد مهلهل المتهم بقتله كل من إبراهيم بن علي، ومحمد بن أحمد قاديه ومحمد بن جابر بن جبران.
ونفيدكم أن ما قرره قاضي (قنا والبحر) في خطابه رقم 111 وتاريخ 20رجب 1376 من أنه ليس للمدعين على المدعى عليهم إلا الأيمان "صحيح" وذلك لعدم وجود البينة واللوث، فمتى طلبوا الأيمان من المتهمين فليس لهم غيرها، ويخلى سبيلهم، والله يحفظكم.
(ص/ف 210 في 2/3/1377)
(3590- يحلف في قتل العمد إذا كان لا بينة، وأن نكل قضي عليه بالدية فقط)
قوله: إن لم تكن بقتل عمد، فإن كانت به لم يحلف وخلي سبيله.
والقول الآخر: أنه يحلف فيها، وهؤلاء قولهم أصح، فإن في الدم: "دماء قوم" (?) وفي اللفظ الآخر: "اليمين على المدعى عليه" (?) . وهذا القول أصح في الدليل أنه يحلف المدعى عليه إذا كان لا بينة ويخلى سبيله، ولكن عند أهل هذا القول أنه إن نكل قضي عليه بثبوت الدية فقط لا ثبوت القصاص. (تقرير) .
(3591- القسامة الموجبة للقود لا تكون على أكثر من واحد)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي حجاز بالقرن. سلمه الله.