أبي هريرة السابق.
ثانياً: أما "المسألة الثانية" وهي السؤال عما يجب على من أدلى بشهادة ضمنت الدولة بموجبها واتضح عدم صحة ما شهد به، فهذا لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون تعمد ذلك، فهذا شاهد زور، وشهادة الزور من أكبر الكبائر، قرنها الله بالأوثان فقال: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} وفي الحديث "عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. ثلاث مرات. ثم تلى الآية. " رواه أبو داود، وفي معناه أحاديث أخر، فمتى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد زوراً فله تعزيره بما يراه من جلد أو حبس وغيرهما، بما لا يخالف المنصوص، ويطاف به في المواضع التي يشتهر فيها، فيقال هذا شاهد زور فاجتنبوه وليحصل إعلام الناس بذلك فلا يغترون به، وعليه مع ذلك ضمان المبلغ الذي صرف بموجب شهادته الباطلة كما صرح بذلك الفقهاء.
الأمر الثاني: أن يكون غير متعمد، فهذا ملوم من ناحية عدم التثبت، ويكون تعزيره أخف من تعزير المتعمد بالكمية والكيفية، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 2157/1 في 19/8/1384)
(3569- إذا ادعى الداهس إعساره عن دفع الدية فلابد أن يكون بمواجهة ورثة المدهوس أو بيت المال إن لم تكن على العاقلة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة الخرج. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا من سعادة وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية رقم 33/1/40/1397/6 في 10/5/1385 المتعلقة بطلب السجين رشيد بن صالح العبيدي دفع الدية المترتبة عليه نتيجة لدهسه أحد الأطفال في مدينة الخرج.
ونفيدكم أنه باستطلاعنا لهذه المعاملة اتضح ما يلي:
1- أن المذكور قد دهس طفلاً في مدينة الخرج مما أدى إلى وفاته وقد حكمتم عليه بدية الخطأ البالغة قدرها (16000) ستة عشرة ألف ريال.