بموجب خطابكم المرفق رقم 1054/3 في 14/4/1385 الموجة لأمير الخرج.

2- تضمن الصك الصادر منكم رقم 1111/5 في 21/1/1383 المرفق صورته الفوتغرافية بهذه المعاملة بثبوت إعسار السجين المذكور.

3- إذا توجه الحكم على بيت المال فلابد من حضور مندوب من الجهة المعنية بالصرف يتولى الدفع عن بيت المال الذي هو المالية.

4- إذا كان سجن المذكور بسبب الدية المطالبة بها فقط وثبت إعساره شرعاً فلا نرى وجهاً لبقائه في السجن بل يتعين إخراجه بالكفالة الحضورية، لذا جرى إحالة المعاملة لكم لملاحظة ما ذكرناه، وإجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي، والسلام.

(ص/ف 3477/3/1 في 8/6/1385) رئيس القضاة.

(3570- صندوق تعاون السائقين)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى هذه الأوراق الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 609 وتاريخ 8/1/1384 المتعلقة بموضوع صندوق السائقين بمكة جرى تأملها ودراستها فظهر من تخليصها ما يلي:

أولاً: أننا قد كتبنا فيها برقم 1668 وتاريخ 13/11/1380 بعدم السماح لمثل هذا الصندوق، لما يشتمل عليه من أشياء لا تتلاءم مع تعاليم الشرع الشريف.

ثانياً: كتب مجلس الشورى على المعاملة بحل الصندوق، وتشكيل لجنة لجرد المحتويات لبراءة ذمة القائمين عليه كما تضمنه قرار المجلس بالأكثرية رقم 58 في 12/11/1381 إلا أن أربعة من أعضاء المجلس عارضوا هذا القرار معللين بان ذلك من التعاون المشروع، وأنه إذا كان في نظام السائقين ما يتعارض مع أحكام الشرع فيجب استبعاده.

ثالثاً: بورود المعاملة إلينا من ديوان رئاسة مجلس الوزراء كتبنا عليها برقم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015